وجود العين لا وجه لاشتغال العهدة بقيمتها أو مثلها، بل الواجب تخليص العين و تفريغها عما وقع فيها و تسليمها فارغة عنه إلى مالكها، و لا يتحمل صاحب القدر و السرداب و البئر شيئا من الضرر، فليس المقام من الموارد التي يؤخذ فيها بأقل الضررين المتوجهين إلى شخص واحد، فلا يقال: انه يكسر القدر، لكونه أقل ضرر ا من تلف الحيوان. و أما الصورة الثانية - و هي كون الضرر بفعل كليهما - فالظاهر أن الحكم فيها هو تخيير المالكين في إتلاف أحد المالين بخصوصه مع تحملهما الضرر بالاشتراك، لتحققه بفعلهما، فمقتضى قاعدة العدل و الإنصاف هو ذلك. و لو امتنعا عن إتلاف أحد المالين رفع الأمر إلى الحاكم، و هو يتلف أيهما شاء، و يقسم الضرر بينهما بقاعدة العدل المذكورة المعمول بها في تلف درهم عند الودعي. هذا مع تساوي المالين في المالية. و أما مع اختلافهما فيها فعلى الحاكم إتلاف أقلهما قيمة، إذ لا مجوز لزيادة الضرر على المالكين. و أما الصورة الثالثة - و هي كون الضرر بفعل ثابت غير المالكين - فالظاهر أن المضر مخيّر في إتلاف أيهما شاء، فان أمره دائر بين ضررين، و لا مرجّح لأحدهما على الآخر بعد البناء على كونهما من باب التعارض، و حيث انه ضامن و لا يستطيع على رد كل واحدة من العينين بخصوصيتها إلى مالكها، بل لا بد من رد مالية إحداهما و ردّ الأخرى بخصوصيتها، فلا محالة يكون مخيرا في إتلاف أيتهما شاء، و دفع ماليتها إلى مالكها. هذا مع تساوي المالين في المالية. و أما مع اختلافهما فيها، فيمكن أن يقال فيه برجحان إتلاف ما هو أقل قيمة، لاحتمال تعينه، حيث ان إتلافه جائز قطعا اما تخييرا و إما تعيينا، و لمراعاة احتمال كونهما من باب التزاحم، فتأمل جيدا. و أما الصورة الرابعة - و هي كون الضرر بآفة سماوية - فعن المشهور أن حكمها