responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 6  صفحه : 646






لزوم اختيار أقل الضررين مع ضمان مالك الآخر له، فيكسر القدر لحفظ الدّابّة في المثال. و قيل في وجهه: ان نسبة جميع الناس إليه سبحانه و تعالى نسبة واحدة، فالكل بمنزلة عبد واحد. و عليه فالضرر المتوجه إلى أحد شخصين كأحد الضررين المتوجه إلى شخص واحد، فلا بد من اختيار أقل الضررين، لكون نفي الضرر الأكثر منّة، هذا.
و الظاهر أنه مبني على عدم انحلال قاعدة نفي الضرر إلى قضايا عديدة بتعدد المكلفين، لكنه ضعيف كما حقق في محله.
فالحق أن يقال: ان الضرر توجه إليهما، فان تراضيا بإتلاف أحد المالين بالخصوص مع تحمل الضرر بالاشتراك فلا كلام، و إلاّ ترافعا إلى الحاكم، و له الخيار في إتلاف أيهما شاء، و تقسيم الضرر بينهما بقاعدة العدل و الإنصاف، كالصورة الثانية مع تساوي المالين في المالية، و مع اختلافهما فيها يتعين إتلاف أقلهما قيمة، إذ لا مجوز لزيادة الإضرار، و يحتمل التعيين بالقرعة.
هذا كله مع عدم أهمية أحد المالين، و إلاّ فاللازم ترك الأهم و ارتكاب الاخر و ان كانت قيمة بالأهم أقل من قيمة ذلك. و عليه فإذا أدخل العبد المحقون دمه رأسه في القدر مثلا وجب لتخليصه كسر القدر و ان كانت قيمته أكثر من قيمة العبد، و لا يجوز قتل العبد أصلا و ان كانت قيمته أقل من قيمة القدر، و يكون الضرر على المالكين بالاشتراك، إذ المفروض كون الضرر بآفة سماوية.
نعم ان كان بفعل مالك العبد أو الأجنبي، فلا ضرر على مالك القدر أصلا، إذ الضمان في الأول على مالك العبد، و في الثاني على الأجنبي المضر.
المسألة الثانية: ما إذا كان تصرف المالك في ملكه موجبا لتضرر جاره، سواء أ كان جاره مالكا لداره أو ذا حق فيها، كما إذا كانت وقفا عليه، فيدور الأمر بين حكمين ضرريين، حيث ان كلا من حرمة تصرف المالك في ملكه و جوازه ضرري،

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 6  صفحه : 646
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست