لا بد من مراعاة ما هو أهم أو محتمل الأهمية. و أما على الثاني فللضرورة التي تتقدر بقدرها، و هي تقضي بارتكاب أقلهما ضررا. هذا إذا كان أحدهما أشد حرمة من الآخر، و إلاّ فالحكم التخيير. و أما الفصل الثاني، ففيه أيضا مسائل: الأولى: أن يكون الضرران بين مالكين، و له صور: إحداها: أن يكون ذلك بفعل أحدهما. ثانيتها: أن يكون ذلك بفعل كليهما. ثالثتها: أن يكون بفعل ثالث. رابعتها: أن يكون بآفة سماوية. أما الصورة الأولى فقد مثلوا لها بإدخال حيوان رأسه في قدر يملكه غير مالك الحيوان، فان تخليص الحيوان منوط بكسر القدر، و تخليص القدر موقوف على ذبح الحيوان، و جوازهما حكمان ضرريان. لكن هذا المثال و نظيره و هو وقوع دابة شخص في سرداب أو بئر لغير مالك الدّابّة خارجان عن حريم دوران الضرر بين شخصين، إذ المفروض في هذه الصورة وقوع الضرر، بتعمد أحدهما و تقصيره في حفظ ماله، فإذا كان مالك الحيوان مقصرا في حفظ الحيوان حتى وقع في البئر مثلا، أو أدخل رأسه في قدر الغير كان هو المتضرر، لتفريطه، و اندرج في صغريات توجه الضرر إلى شخص معين، و عدم وجوب تحمل غيره و دفعه عنه، و خرج عن دوران الضرر بين شخصين، فالحكم في هذه الصورة لزوم تخليص القدر و السرداب و البئر، و رفع نقصها الناشئ من وقوع الدّابّة أو دخول رأسه من دون لزوم ضرر على صاحب القدر بذبح الحيوان أو تقطيعه. و ليس لصاحب الدّابّة كسر القدر و هدم السرداب و البئر و دفع قيمتها، لكونه تصرفا في مال الغير بلا مجوز، فان دفع القيمة فرع اشتغال الذّمّة بها، و مع