responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 6  صفحه : 644






لا بد من مراعاة ما هو أهم أو محتمل الأهمية.
و أما على الثاني فللضرورة التي تتقدر بقدرها، و هي تقضي بارتكاب أقلهما ضررا. هذا إذا كان أحدهما أشد حرمة من الآخر، و إلاّ فالحكم التخيير.
و أما الفصل الثاني، ففيه أيضا مسائل:
الأولى: أن يكون الضرران بين مالكين، و له صور:
إحداها: أن يكون ذلك بفعل أحدهما.
ثانيتها: أن يكون ذلك بفعل كليهما.
ثالثتها: أن يكون بفعل ثالث.
رابعتها: أن يكون بآفة سماوية.
أما الصورة الأولى فقد مثلوا لها بإدخال حيوان رأسه في قدر يملكه غير مالك الحيوان، فان تخليص الحيوان منوط بكسر القدر، و تخليص القدر موقوف على ذبح الحيوان، و جوازهما حكمان ضرريان. لكن هذا المثال و نظيره و هو وقوع دابة شخص في سرداب أو بئر لغير مالك الدّابّة خارجان عن حريم دوران الضرر بين شخصين، إذ المفروض في هذه الصورة وقوع الضرر، بتعمد أحدهما و تقصيره في حفظ ماله، فإذا كان مالك الحيوان مقصرا في حفظ الحيوان حتى وقع في البئر مثلا، أو أدخل رأسه في قدر الغير كان هو المتضرر، لتفريطه، و اندرج في صغريات توجه الضرر إلى شخص معين، و عدم وجوب تحمل غيره و دفعه عنه، و خرج عن دوران الضرر بين شخصين، فالحكم في هذه الصورة لزوم تخليص القدر و السرداب و البئر، و رفع نقصها الناشئ من وقوع الدّابّة أو دخول رأسه من دون لزوم ضرر على صاحب القدر بذبح الحيوان أو تقطيعه.
و ليس لصاحب الدّابّة كسر القدر و هدم السرداب و البئر و دفع قيمتها، لكونه تصرفا في مال الغير بلا مجوز، فان دفع القيمة فرع اشتغال الذّمّة بها، و مع

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 6  صفحه : 644
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست