و ليست ذات ملاك في عرض صلاة القصر. لكن الأولى في رد الترتب أن يقال: ان مورد الترتب المصطلح هو الضدان المشتملان على الملاك و المتعلقان للطلب، غاية الأمر أن التزاحم في مقام الامتثال أوجب سقوط أحدهما المعين أو غير المعين عن الفعلية، و القائلون بالترتب التزاموا بفعلية الطلب في كليهما بنحو الترتب. و ليس المقام كذلك، لما تقدم من أن صلاة التمام ليست مأمورا بها و ان كانت واجدة للملاك المهم المفوّت لمصلحة المأمور به. و الحاصل: أن مورد الترتب هو التزاحم المأموري لا الآمري، و في المقام التزاحم الآمري مفقود، إذ لا أمر إلاّ بأحد الضدين و هو القصر. و كذا التزاحم المأموري، لأنه متفرع على تعلق الأمر بكلا الضدين مع عدم قدرة العبد على امتثال أمر كليهما، و المفروض عدم الأمر إلاّ بأحدهما و هو القصر. [1] و قد تحصل من كلام المصنف في حل الإشكال: أن المأتي به لاشتماله على المصلحة الوافية بمعظم مصلحة المأمور به الفائت مسقط له من دون أن يكون متعلقا للأمر، إذ لا يدل النص على أزيد من عدم وجوب الإعادة، و هو لازم أعم لكون التمام في موضع القصر مأمورا به أو مسقطا له بلا تعلق أمر به، لعدم الملازمة بين صحة الشيء و تماميته و بين كونه مأمورا به كما مر سابقا، فاستحقاق العقاب انما هو على ترك القصر الواجب في كلتا حالتي العلم و الجهل، و عدم الإعادة يكون لسقوط الواجب بغيره. و الظاهر أنه (قده) اقتبسه من كلمات شيخنا الأعظم في الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة التي ذكرها لحل الإشكال، قال (قده): «الثاني منع تعلق الأمر بالمأتي به، و التزام أن غير الواجب مسقط عن الواجب، فان قيام ما اعتقد وجوبه