مقام الواجب الواقعي غير ممتنع... إلخ» لكنه قدس سره ناقش فيه من جهة قصور مقام الإثبات، و ذلك لزعمه أن قوله عليه السلام: «تمت صلاته» ظاهر في كون المأتي به مأمورا به في حقه. ثم أمر في آخر كلامه بالتأمل. و كلامه و ان لم يتضمن التفصيل الّذي تعرض له المصنف في المتن من النقض و الإبرام، الا أن المتأمل في عبارته يظهر له أن مرجع كلام المصنف هنا و في حاشية الرسائل هو ذلك لا غيره، و هو (قده) و ان لم يبين مراده كما هو حقه، الا أن تلميذه المحقق الميرزا الآشتياني (قده) أوضح مرامه ببيان واف و دفع كثيرا من الإشكالات عنه، و بمراجعته«»يظهر وحدة المسلك الّذي اختاره المصنف مع ما ارتضاه شيخه الأستاذ في حل الإشكال، و لذا أجاب المصنف في الحاشية - عن إيراد الشيخ على الوجه الثاني - بقوله: «انما يرده ذلك لو كانت ملازمة بين الصحة و التمامية و المأمور بهية، و قد عرفت بما ذكرناه في حل الإشكال عدمها، و أنه يمكن الصحة لأجل الاشتمال على المصلحة»«». و مما ذكرنا ظهر: أن دعوى مغايرة كلامي الشيخ و المصنف (قدهما) لبّا، و عدّهما وجهين كما في بعض الكلمات ليست على ما ينبغي. و يمكن أن يستشهد في مقام الإثبات على ما اختاره المصنف في دفع الإشكال بالنسبة إلى خصوص الإتمام للمسافر في موضع القصر بالأخبار، بتقريب: أنه يستفاد منها أن القصر شرّع تسهيلا على العباد، بمعنى أن مصلحة التمام و الصوم في السفر باقية على حالها و لم تتغير بتشريع القصر، و جعل اللّه تعالى قصر الصلاة