responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 6  صفحه : 454
المأتي به [1] في غير موضعه مأمورا به بنحو الترتب. و قد حققنا [2] في مبحث الضد امتناع الأمر بالضدين مطلقا و لو بنحو الترتب بما
التمام يتعلق به الأمر بشرط العزم على عصيان الأمر بالقصر بنحو الشرط المتأخر فالأمر بصلاة القصر مطلق، و الأمر بضدها و هو صلاة التمام مشروط بالعزم على عصيان أمر القصر، فالعزم على عصيانه يوجب أمرين: أحدهما استحقاق العقوبة، لتركه المأمور به اختيارا بترك الفحص و التعلم، و الآخر تعلق الأمر بصلاة التمام، لتحقق موضوعه، و لا مانع من تعلق الأمر بالضدين بنحو الترتب. و عليه فيكون التمام مأمورا به.


>[1] و هو التمام في موضع القصر، أو الجهر في موضع الإخفات، أو الإخفات في موضع الجهر.

[2] هذا رد الترتب المزبور، و حاصله: أن الترتب مستلزم لطلب الجمع بين الضدين، و هو محال، ضرورة أن خطاب القصر فعلي لا يتوقف على شي‌ء، و خطاب التمام بالعزم على العصيان أيضا يصير فعليا، ففي ظرف العزم على العصيان يجتمع الطلبان بالضدين في آن واحد، و هو ممتنع [1].
و شيخنا الأعظم (قده) أورد على هذا الترتب أيضا بعدم تعلقه هنا و في مسألة الضد، فراجع الفرائد.
و هذا الإشكال و غيره من الإشكالات التي أوردوها على الترتب قد اندفع في محله، فراجع مبحث الضد من هذا الشرح.

[1] و قد يجاب عن الترتب الّذي ذكره كاشف الغطاء (قده) بأن المقام ليس من صغريات الترتب المعروف و أجنبي عنها، حيث ان مورده الضدان اللذان يكون كل منهما واجدا للملاك في عرض الآخر، لا أن يكون ملاك أحدهما منوطا بعصيان خطاب الآخر كالمقام، فان ملاك صلاة التمام منوط بعصيان خطاب صلاة القصر،
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 6  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست