responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 6  صفحه : 220
بإتيان [1] الأكثر بمكان من الإمكان، لانطباق [2] الواجب عليه و لو كان [3] هو الأقل، فيتأتى من المكلف معه قصد الوجه [4]، و احتمال [5] اشتماله على ما ليس من أجزائه ليس [6] بضائر إذا قصد وجوب المأتي به على إجماله [7] بلا تمييز ما له دخل في الواجب من أجزائه، لا سيما [8] إذا دار الزائد بين كونه جزءا لماهيته و جزءا لفرده


[1] متعلق ب «إتيان الواجب».

[2] تعليل لقوله: «بمكان من الإمكان» و ضمير «عليه» راجع إلى الأكثر.

[3] أي: و لو كان الواجب بحسب الواقع هو الأقل.

[4] بمعناه الأخير الّذي أفاده بقوله: «و المراد بالوجه...» و ضمير «معه» راجع إلى إتيان الأكثر.

[5] إشارة إلى إشكال و دفعه، أما الأول فهو: أنه قد يستشكل فيما أفاده من إمكان إتيان الواجب مقترنا بوجه نفسه بإتيان الأكثر بما محصله عدم إمكان ذلك، لاحتمال اشتمال الأكثر على ما ليس جزءا له، و معه كيف يمكن قصد الوجه بإتيان الأكثر؟ و أما الثاني فملخصه: أن الاحتمال المزبور لا يقدح في تمشي قصد الوجه بإتيان الواجب إجمالا، و انما يقدح في قصد الوجوب بالنسبة إلى كل جزء من أجزاء الواجب، و ضمير «اشتماله» راجع إلى الأكثر.

[6] خبر «و احتمال» و هو إشارة إلى دفع الإشكال، و قد أوضحناه بقولنا:
«و أما الثاني فملخصه
إلخ».

[7] أي: بلا تعيين أنه الأقل أو الأكثر، و «من أجزائه» بيان ل «ما له دخل».

[8] وجه الخصوصية: أنه جزء قطعا، غاية الأمر أنه يشك في كونه جزءا
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 6  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست