responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 6  صفحه : 221
حيث [1] ينطبق الواجب على المأتي به حينئذ [2] بتمامه و كماله، لأن الطبيعي [3] يصدق على الفرد بمشخصاته [4].
نعم [5] لو دار
للماهية ان كان واجبا أو جزءا للفرد ان كان مستحبا، و ذلك كالسورة مثلا بالنسبة إلى الصلاة، إذا فرض دورانها بين جزئيتها للماهية ان كانت واجبة و للفرد ان كانت مستحبة، فعلى تقدير جزئيتها للماهية فالواجب هو الأكثر، و على تقدير جزئيتها للفرد و كونها من مشخصاته فالواجب هو الأقل، فالسورة كالاستعاذة حينئذ.
و عليه فالمراد بجزء الماهية ما ينتفي بانتفائه الماهية كالأجزاء الواجبة، و بجزء الفرد ما ينتفي بانتفائه الفرد كالأجزاء المستحبة و ان لم تنتف الماهية، فالصلاة تصدق مثلا على الواجدة للاستعاذة و الفاقدة لها، لعدم كونها من مقومات الطبيعة، بخلاف الأجزاء الواجبة، فان الفاقد لها لا يكون مصداقا للماهية.


>[1] تعليل لقوله: «لا سيما» و قد عرفت وجه الخصوصية، و أنه لا يكون الزائد لغوا على كل حال، بل هو اما جزء الفرد و اما جزء الماهية.

[2] أي: حين دوران الزائد بين الجزئية للماهية و للفرد.

[3] تعليل لقوله: «حيث ينطبق».

[4] فان طبيعي الإنسان يصدق على زيد مع أن له مشخصات فردية، لكن الصدق باعتبار أنه فرد للحيوان الناطق، و كذا الصلاة جماعة في المسجد من مشخصات الفرد و يصدق الطبيعي عليه.

[5] استدراك على قوله: «لأن الطبيعي يصدق» و حاصل الاستدراك: أنه إذا دار أمر المشكوك فيه بين كونه جزءا مطلقا - للماهية أو الفرد - و بين كونه خارجا و أجنبيا عن العبادة لم ينطبق الطبيعي عليه بتمامه، إذ المشكوك فيه على تقدير عدم جزئيته خارج عن صميم الفعل العبادي و ان لم يكن منافيا له، و انما هو لغو،
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 6  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست