responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 6  صفحه : 218
كذلك [1]، و المراد [2] [1] بالوجه في كلام من صرح بوجوب إيقاع الواجب على وجهه و وجوب [3] اقترانه به هو وجه نفسه من وجوبه النفسيّ، لا وجه أجزائه من وجوبها
نعم لو كان مشكوك الجزئية محتمل المانعية أيضا لكان منافيا لقصد وجوب الفعل المشتمل عليه، الا أن المفروض أن السورة يدور أمرها بين كونها جزءا للطبيعة و بين كونها من مشخصات الماهية التي تكون الطبيعة صادقة في صورتي وجود السورة و عدمها، و ليست كالمانع في الإخلال بقصد الوجوب النفسيّ للصلاة إجمالا، و عليه فيكون الأكثر محصلا للغرض من المأمور به، هذا.


>[1] أي: قصد الوجه في كل واحد من الأجزاء.

[2] قد تقدم توضيحه بقولنا: «و محصله: أنه على تقدير اعتبار الجزم بالنية في العبادة ليس المقصود منه... إلخ» و الوجه في وضوح البطلان: أن الواجب بحكم العقل في بابي المقدمة و الكل هو الإتيان بذات المقدمة و نفس الجزء من دون اعتبار فعلهما بداعي أمرهما، فقصد الوجه لو قيل باعتباره انما يكون مورده هو الوجوب النفسيّ المتعلق بعنوان المركّب كالصلاة، لا الوجوب الغيري أو العرضي لأجزائها.

[3] معطوف على «وجوب»، و ضمائر «اقترانه، بنفسه، وجوبه، أجزائه» راجعة إلى الواجب، و ضمير «به» إلى «الوجه».

[1] الأولى أن يقال: «إذ المراد» لأنه تعليل لوضوح الفساد، و ليس وجها آخر. ثم ان ما أفاده من كون مورد اعتبار قصد الوجه نفس الواجب دون أجزائه خلاف ظاهر معقد إجماع السيد الرضي (قده) من دعوى الإجماع على بطلان صلاة من لا يعلم أحكامها، حيث ان المراد بأحكامها أحكام أجزائها.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 6  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست