responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 6  صفحه : 217



أنه على تقدير اعتبار الجزم بالنيّة في العبادة ليس المقصود منه اعتباره في كل واحد من الأجزاء، بل المقصود منه اعتباره في العبادة في الجملة، و هذا المقدار يمكن تحققه بالاحتياط بإتيان الأكثر بقصد وجوبه النفسيّ في الجملة بما اشتمل على الأجزاء و الشرائط. بيانه: أن القائل بلزوم الإتيان بالعبادة على وجهها من الوجوب و الاستحباب - كما حكي عن العلامة قدس سره - انما يدعي لزوم فعل العبادة الواجبة بقصد وجوبها النفسيّ، و من المعلوم أن الاحتياط بفعل الأكثر بقصد مطلوبيته النفسيّة بمكان من الإمكان، و ليس مقصوده لزوم قصد الوجوب في كل واحد من الأجزاء - اما بالوجوب الغيري المقدمي كما تضمنه كلام الشيخ الأعظم (قده) من وجوب الاجزاء ترشحيا غيريا، و اما بالوجوب النفسيّ الضمني الثابت للأجزاء بواسطة اتصاف الكل بالوجوب، لوقوعه تحت الطلب - حتى يتعذر الاحتياط بفعل الأكثر، لعدم الجزم بوجوب تمام الأجزاء.
و مع عدم اعتبار قصد وجوب كل واحد من الأجزاء و استحبابه فللمكلف إيقاع العبادة بنية وجوبها النفسيّ في الجملة أي بلا تعيين أن فرد الواجب تمام المأتي به أو بعضه كالصلاة المشتملة على السورة مع عدم وجوبها في الصلاة، فتكون السورة كالإتيان بالفريضة في المسجد من مشخصات طبيعة الصلاة و خارجة عن ماهيتها و حقيقتها. فلو كان الأكثر هو الواجب فقد أتى به، لاشتمال المأتي به على السورة المشكوكة جزئيتها للعبادة، و لو كان الأقل هو المأمور به فقد أتى به أيضا، و احتمال اشتماله على ما ليس بواجب - و هو السورة - مثلا غير قادح في قصد الوجوب النفسيّ لطبيعة الصلاة و ان لم يقصد وجوب خصوص الجزء المشكوك فيه، فان السورة حينئذ كسائر المشخصات الفردية التي ليست دخيلة في مطلوبية الطبيعة، و لا تضر في صدقها على الفرد المتشخص بها، للقطع بعدم كونها من الموانع.


نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 6  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست