تنبيه [1] لا يبعد استقلال العقل بلزوم تقليل الاحتمالات المتطرقة إلى نعم على الانفتاح لا بد لإثبات حجيته من الالتزام بكونه من باب الشهادة أو الرواية، أو لأجل الوثوق و الاطمئنان بقوله. قال الشيخ الأعظم: «و من هذا تبين أن الظنون الرجالية معتبرة بقول مطلق عند من قال بمطلق الظن في الأحكام، و لا يحتاج إلى تعيين أن اعتبار أقوال أهل الرّجال من جهة دخولها في الشهادة أو الرواية... إلخ». تقليل الاحتمالات المتطرقة في الرواية [1] الغرض من هذا التنبيه: أنه إذا حصل الظن بالحكم الشرعي من أمارة قامت عليه، و كان احتمال خلافه ناشئا عن أمور كثيرة مرتبطة بسند تلك الأمارة أو متنها أو دلالتها أو غير ذلك، و تمكن المكلف من رفع تلك الأمور أو بعضها ليرتفع احتمال الخلاف، و ذلك بالفحص عن وجود حجة رافعة لها من علم أو علمي، وجب تحصيل تلك الحجة و رفع الاحتمال مهما أمكن و ان لم يحصل له بذلك العلم بالحكم، و ذلك لأن رفع احتمال الخلاف أو تقليله ربما أوجب قوة في الظن المذكور. و ببيان أوضح: أنه لا بد في التمسك بالخبر و فهم مراد الشارع منه من إحراز الصحيح في هذه الأعصار، لتمامية الدليل القائم على حجية خبر الثقة، فيمكن اعتبار الحجية لقول الرجالي و اللغوي من باب الرواية، لدلالة قولهما بالالتزام على الحكم الشرعي بعد تعميم ما دل على حجية خبر الثقة في الأحكام للدلالة الالتزامية، و عدم اختصاصه بالمطابقية، فتأمل فيما أوردناه سابقا على إثبات حجية قول اللغوي بالدلالة الالتزامية. فينحصر وجه اعتبار قولهما بالوثوق و الاطمئنان.