خارجي كالظن بأن راوي الخبر هو زرارة بن أعين مثلا لا آخر [1]. فانقدح أن الظنون الرجالية مجدية في حال الانسداد و لو لم يقم دليل على اعتبار قول الرجالي لا من باب الشهادة [2] [1] و لا من باب الرواية [3].
الظن الحاصل بالحكم الفرعي الكلي من نفس الأمارة أو عن أمارة متعلقة بالألفاظ، و بين الحاصل بالحكم الفرعي الكلي من الأمارة المتعلقة بالموضوع الخارجي ككون الراوي عادلا أو مؤمنا حال الرواية، و كون زرارة هو ابن أعين لا ابن لطيفة... إلخ».
>[1] و هو زرارة بن لطيفة أو غيره من الستة الذين هم مجاهيل.
[2] الشهادة هي الاخبار بشيء عن حس بشرط تعدد المخبر بأن يكون اثنين أو أربعة على اختلاف الموارد المعهودة في الشرع، و اندراج قول الرجالي في باب الشهادة انما هو لأجل تعلقه بموضوع خارجي كالعدالة و الوثاقة و الاستقامة في المذهب و غير ذلك.
[3] الرواية هي اخبار واحد أو أزيد، ففي الشهادة يعتبر التعدد، و في الرواية لا يعتبر ذلك، و اعتبار قول الرجالي في حال الانسداد يكون لأجل الانسداد، إذ لا فرق في حجية الظن بنظر العقل بين الظنون المتعلقة بالاحكام الكلية و ان حصلت من الظن بموضوع خارجي كالعدالة التي نشأ الظن بها من قول الرجالي. و حاصل كلام المصنف: أن الظن الحاصل من قول الرجالي حجة بدليل الانسداد من دون حاجة إلى تكلف إثبات حجيته من باب الشهادة أو من باب الرواية.
[1] وجه عدم حجية قول الرجالي من باب الشهادة هو ما قيل من انتهاء التعديلات طرّا إلى ابن عقدة الّذي هو زيدي جارودي و مات على ذلك، و النجاشي، فلو لم يكن الظن حجة لزم إهمال الأحكام المدلول عليها بالروايات. هذا في حال الانسداد. و أما في حال انفتاح باب العلمي كما هو المبنى