responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 88



أمور ثلاثة: أحدها أصل صدوره، ثانيها دلالته على المراد و عدم إجماله، ثالثها جهة صدوره، أعني: إحراز أنه صدر لبيان الحكم الواقعي لا لتقية مثلا، و من المعلوم أن إحراز هذه الأمور - في ظرف الانفتاح - لا بد أن يكون بعلم أو علمي فقط، و لا يكفي إحرازها بالظن المطلق، فإذا ورد في سند رواية «عن ابن سنان» مثلا فلا بد من تحصيل الوثوق بأنه عبد اللَّه بن سنان الثقة، لا محمد بن سنان الضعيف. و هكذا الكلام بالنسبة إلى دلالة الخبر وجهة صدوره، و هل في حال الانسداد - كما هو المفروض - يتنزل من العلم إلى مطلق الظن و لو بمرتبته الضعيفة أم اللازم تحصيل المرتبة القوية منه و هي الموجبة للاطمئنان مثلا، و جعل الاحتمال الآخر المخالف للظن ضعيفا جدا؟ اختار المصنف وجوب تقليل الاحتمال و الأخذ بخصوص الاطمئنان إذا أمكن، و ذلك لأنه بناء على كون نتيجة مقدمات دليل الانسداد حجية الظن حكومة لا يبعد استقلال العقل بالحكم بوجوب تضعيف احتمال خلاف الظن من تقليل الاحتمالات المتطرقة في السند أو غيره، مثلا إذا ظن بأن زرارة الراوي هو ابن أعين، و كان احتمال أنه ابن لطيفة مثلا ناشئا من أمور يمكن سدّ بعضها بالحجة من علم أو علمي حتى يصير الظن بأنه ابن أعين في أعلى مراتبه، فمقتضى القاعدة وجوب السد، لأن العقل الحاكم بكفاية الإطاعة الظنية انما يحكم بكفاية خصوص الظن الاطمئناني منها، لأنه أقرب إلى الواقع من غيره، فمع التمكن منه لا تصل النوبة إلى غيره من الظنون الضعيفة. فعلى هذا يجب تقليل الاحتمالات سواء كانت في السند أم الجهة أم الدلالة. و هذا خلافا لما حكي عن بعضهم من التفصيل في وجوب تقليل الاحتمالات بين الصدور و غيره، و أنه لو فرض إمكان تحصيل العلم أو العلمي بالصدور في مسألة كان باب العلم بحكم تلك المسألة مفتوحا

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست