responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 85
فيما يثبت فيه حجية مطلق الظن بالخصوص [1] أو ذاك [2] المخصوص.
و مثله [3] الظن الحاصل بحكم شرعي كلي من الظن بموضوع


[1] متعلق ب «يثبت» و هو إشارة إلى النحو الأول المذكور بقولنا: «على قيام دليل غير دليل الانسداد... إلخ» يعني: إلاّ في الموضوع الّذي يثبت فيه بالخصوص جواز التعويل على مطلق الظن، و ذلك كالضرر و النسب و غيرهما، فإذا حصل الظن - من أي سبب - بترتب الضرر على الفعل الكذائي كان حجة و ترتب عليه الحكم الشرعي.

[2] عطف على «الخصوص» و هو إشارة إلى النحو الثاني المذكور بقولنا: «أو قيام دليل على حجية قول اللغوي... إلخ» يعني: لا يكون الظن في الموضوعات الخارجية حجة الا إذا حصل من سبب خاص كقول اللغوي و لم يكن اعتباره مختصا بالاحكام. و الأولى سوق العبارة هكذا: «الا فيما يثبت فيه حجية مطلق الظن بدليل خاص، أو يثبت ذلك الظ ن المخصوص كقول اللغوي مطلقا حتى في الموضوعات». و قد ذكر هذا الاستثناء شيخنا الأعظم بقوله:
«نعم من جعل الظنون المتعلقة بالألفاظ من الظنون الخاصة مطلقا لزمه الاعتبار في الأحكام و الموضوعات».

[3] أي: و مثل الظن الحاصل بالحكم من أمارة متعلقة بألفاظ الآية أو الرواية الظن الحاصل بحكم شرعي كلي من الظن بموضوع خارجي، كالظن الحاصل من قول الرجالي في توثيق بعض الرّواة، و كذا في تعيين المشتركين في اسم واحد كتعيين أن زرارة الواقع في سند كذا هو ابن أعين - على وزن أحمد - الثقة بقرينة من يروي عنه، لا ابن لطيفة. و وجه اعتبار هذا الظن ما تقدم من أن مقتضى دليل الانسداد هو حجية الظن بالحكم الشرعي الكلي سواء تعلق بالظن بالواقع بلا واسطة أم معها. قال شيخنا الأعظم: «و كذا لا فرق بين
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست