responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 84
أثر آخر [1] من تعيين المراد في وصية أو إقرار أو غيرهما [2] من الموضوعات الخارجية الا [3]

قول اللغوي في الأحكام إذا أوجب الظن بها لا تستلزم حجيته في الموضوعات الخارجية كالوصية و الإقرار و غيرهما من الموضوعات ذوات الآثار، لاختصاص دليل الانسداد بالاحكام الكلية، فلا يثبت حجية الظن في غيرها كلفظ «كثير» و «بعض» إذا وردا في وصية أو إقرار، كما إذا أوصى زيد بأن يعطى كثير من أمواله لعمرو، أو أقرّ بأنّ بعض عقاره لبكر، فان الظن المتعلق بهما بواسطة قول اللغوي لا يكون حجة، بل يتوقف حجيته في الموضوعات ذوات الآثار على قيام دليل غير دليل الانسداد على حجية الظن مطلقا في تلك الموضوعات سواء حصل من قول اللغوي أم غيره، أو قيام دليل على حجية قول اللغوي في كل مورد حكما كان أو موضوعا، فالظن الحاصل من قول اللغوي بمراد الموصي لا يصير حجة إلاّ بأحد هذين النحوين. و هذا الاستدراك أفاده الشيخ أيضا بقوله: «و هل يعمل بذلك الظن في ساير الثمرات المترتبة على تعيين معنى اللفظ غير مقام تعيين الحكم الشرعي الكلي كالوصايا و الأقارير و النذور فيه إشكال، و الأقوى العدم... إلخ».


>[1] يعني: غير تعيين مراد الشارع، و «من تعيين» بيان له، و ضمير «عليه» راجع إلى اعتبار قول اللغوي في الأحكام.

[2] كالوقف و النذر اللذين هما من الموضوعات الخارجية التي يترتب عليها أحكام شرعية جزئية.

[3] استثناء من قوله: «لا يكاد يترتب» و قد عرفت توضيحه بقولنا: بل يتوقف حجيته في الموضوعات... إلخ.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست