لكن مراده بالورود في آخر كلامه ليس معناه المصطلح بقرينة عبارتيه المتقدمتين، و صريح كلامه في المتن، حيث انه أسقط قاعدة الدفع عن البيانية بالكلية، و أنها لا تجدي في إبداء احتمال العقوبة فيما لم يتنجز الحكم بدليل آخر، فلعل التعبير به للمماشاة مع الشيخ الأعظم (قده) حيث صرح بورود هذه على تلك. و منه يظهر أنه لا وجه للإيراد عليه بأن مقتضى ظاهر كلامه هنا و تصريحه بالورود في الحاشية تمامية قاعدة الدفع في نفسها و أنها بيان، لكن ورود قاعدة القبح مانع من جريانها في الشبهة البدوية بعد الفحص، إذ الورود كالحكومة فرع تمامية الدليل المحكوم أو المورود، و لذا تنتهي النوبة إلى علاج المانع بتقديم الوارد و الحاكم، و مع تماميته في نفسه يشكل جريان قاعدة القبح، لاستلزامه الدور أيضا، و تقريره كما في حاشية بعض المدققين أن يقال: ان جريان قاعدة قبح العقاب فرع موضوعها و هو عدم البيان، و هو موقوف على عدم بيانية قاعدة دفع الضرر، و عدم بيانيتها موقوف على عدم موضوعها، و عدم موضوعها موقوف على جريان قاعدة قبح العقاب الموقوفة على عدم بيانية قاعدة دفع الضرر، فعدم بيانيتها أيضا موقوفة على عدم بيانيتها، فكما أن بيانيتها دورية كذلك عدمها. و الوجه في عدم ورود الإشكال على كلام المصنف ما عرفته من عدم كون قاعدة الدفع بيانا بنظره حتى تصل النوبة إلى توهم توقف جريان كل منهما على الدور.