responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 307



إلاّ عقوبة واحدة، لا عقوبتين إحداهما على مخالفة الحكم الواقعي، و ثانيتهما على مخالفة الأمر الإرشادي، هذا.
و مما ذكرنا ظهر أيضا أن قوله: «كما أنه مع احتماله... إلخ» تعريض بما أفاده الشيخ الأعظم من كون القاعدة حكما ظاهريا، إذ قد عرفت أنه ليس كذلك، بل هو حكم عقلي استقلالي أو إرشادي لا يترتب على موافقته أو مخالفته سوى ما يترتب على المرشد إليه. و قد نبّه المصنف على هذا الإشكال ببيان أوضح في حاشية الرسائل، حيث قال: «و من هنا ظهر عدم الحاجة في إثبات لزوم الاحتياط فيما احتمل فيه العقاب على من همه الفرار عنه إلى البناء على وجوب دفع الضرر المحتمل، كما أن وجوبه لا يجدي في إبداء احتماله إذا لم يكن هناك لولاه كما لا يخفى... إلى أن قال: فان حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل حسب ما اعترف به (قده) في تنبيهات الشبهة المحصورة ليس إلاّ حكما إرشاديا لأجل الفرار عن نفس الضرر لا عن ملاك آخر يوجب التحرز عن احتماله بنفسه كما يظهر من مراجعة الوجدان و ملاحظة أن حكمه بوجوب دفع الضرر المقطوع ليس الا بملاك التحفظ على نفس الضرر، و بداهة أن حكمه هاهنا معه من واد واحد».

قال في حاشيته التالية لكلامه المتقدم في التوضيح ما لفظه: «و أن وجوب دفع الضرر المحتمل لا يحتاج إليه في رفع قبح المؤاخذة فيما إذا قام فيه احتمالها لولاه، و لا يجدي في قيامه فيما لم يقم لولاه، و لهذا يكون قاعدة قبح العقاب بلا بيان واردة على هذه القاعدة».


نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست