فللمولى المؤاخذة على مجرد مخالفة هذا الاحتمال و ان لم يكن في الواقع حكم أصلا، إذ احتمال التكليف حينئذ بنفسه موضوع لوجوب الدفع، و لا وجه لترتب استحقاقها على مخالفة قاعدة وجوب الدفع. نعم بناء على ما أفاده شيخنا الأعظم (قده) في دفع دعوى ورود قاعدة وجوب الدفع على قاعدة القبح بقوله: « بأن الحكم المذكور - يعني وجوب دفع الضرر المحتمل - على تقدير ثبوته لا يكون بيانا للتكليف المجهول المعاقب عليه، و انما هو بيان لقاعدة كلية ظاهرية و ان لم يكن في مورده تكليف في الواقع، فلو تمت عوقب على مخالفتها و ان لم يكن تكليف في الواقع، لا على التكليف المحتمل على فرض وجوده، فلا تصلح القاعدة لورودها على قاعدة القبح المذكورة بل قاعدة القبح واردة عليها، لأنها فرع احتمال الضرر أعني العقاب، و لا احتمال بعد حكم العقل بقبح العقاب من غير بيان... إلخ» يكون استحقاق العقوبة مترتبا على مخالفة قاعدة وجوب الدفع، لعدم تنجز الواقع بمجرد احتماله. لكنه خلاف الحق - حسبما عرفت - هذا إذا كانت قاعدة وجوب الدفع حكما عقليا استقلاليا. و أما إذا كانت حكما عقليا إرشاديا - أي إرشادا إلى العقوبة المحتملة - فلا وجه لاستحقاق العقوبة على المخالفة، إذ الحكم الإرشادي تابع للمرشد إليه، فان كان التكليف ثابتا واقعا عوقب على مخالفته، و إلاّ فلا يعاقب عليها، فحكم العقل هنا نظير أوامر الطبيب و الأمر با لإطاعة، فانه لا يستحق عند المخالفة «فلا يكون مجال هاهنا...» الدال على عدم كون قاعدة الدفع بيانا على الإلزام المجهول. ثانيهما: كلامه في حاشية الرسائل عند الإشكال على الشيخ الأعظم