responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 305



الموضوع لقاعدة القبح حقيقة بورود أمارة غير علمية جعلها الشارع حجة، و ذلك لأن كلتا قاعدتي القبح و الدفع عقلية و لا تعبد في البين أصلا. مضافا إلى أن مقتضى إرادة الورود المصطلح من العبارة المتقدمة هو تمامية قاعدة الدفع في نفسها، غاية الأمر أن قاعدة القبح مقدمة عليها و رافعة لموضوعها، و هذا ينافي ما سيصرح به من عدم كون قاعدة وجوب الدفع بيانا في حد ذاتها [1].
هذا كله بناء على استقلال العقل بقبح العقاب بلا بيان، و أما بناء على عدم استقلاله به و حكمه بصحة المؤاخذة على المجهول، فلزوم امتثال التكليف المجهول و رعاية الواقع المحتمل لا يتوقف على التشبث بقاعدة وجوب دفع الضرر، ضرورة أن احتمال الحكم حينئذ مساوق لحسن المؤاخذة عليه، فيكون استحقاق المؤاخذة عند احتمال الحكم ثابتا لا محتملا حتى يحتاج في دفعه إلى التمسك بقاعدة الدفع، إذ المفروض استقلال العقل بصحة المؤاخذة على المجهول و عدم استقلاله بتوقفها على البيان أو توقفه فيه، فإذا احتمل أن التكليف الواقعي في شرب التتن مثلا هو الحرمة لَزم الاجتناب عنه، لتنجز الواقع بنفس الاحتمال مع عدم مؤمن لارتكابه، فان تنجز الواقع يصحح العقوبة حتى إذا لم نقل بوجوب دفع الضرر المحتمل، فتصح المؤاخذة في صورة الإصابة، لوجود المنجز، بل في صورة المخالفة أيضا بناء على ما هو الحق من استحقاق المتجري للعقوبة.
و الحاصل: أنه - بناء على أن المناط في استحقاق العقوبة هو مخالفة التكليف الإلزامي المحتمل مع عدم وجود المؤمِّن - يلزم الاجتناب بمجرد احتمال الحرمة، لتنجز الواقع بنفس الاحتمال المصحح لاستحقاق العقوبة،
[1] و يشهد لما ذكرناه من التوجيه أمران: أحدهما: تصريحه الآتي بقوله:


نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست