responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 304



عقلا، و لا يندفع إلاّ بالاجتناب عنه، و لا يتحقق الاجتناب عنه إلاّ بترك الفعل المحتمل الحرمة، فيجب تركه.
و القياس الأول مؤلف من صغرى وجدانية و كبرى برهانية، فتكون النتيجة قطعية لا محالة، و ليس القياس الثاني كذلك، فان صغراه - و هي احتمال العقاب على فعل محتمل الحرمة - ليست وجدانية، بل تتوقف على أحد أمور كوجود البيان و لو في مرحلة الظاهر، أو تقصير المكلف في الفحص عنه، أو عدم كون العقاب بلا بيان قبيحا أو غير ذلك، و المفروض المسلّم عدم تحقق شي‌ء من هذه الأمور، فينتفي احتمال العقاب، فلا يتم القياس حتى ينتج المطلوب و هو وجوب الاحتياط، و هذا بخلاف القياس الأول، فان صغراه - كما تقدم - كانت فعلية وجدانية، و كبراه برهانية عقلية، فلذا كان تاما منتجا للمطلوب و هو جريان البراءة.
و بهذا البيان ظهر ورود قاعدة القبح على قاعدة الدفع، إذ مع القطع بعدم العقاب - كما هو مقتضى القياس الأول - لا يبقى مجال لقاعدة الدفع، ضرورة ارتفاع موضوع صغراه بسبب القطع بعدم العقاب كما هو واضح.
و بما ذكرنا من ارتفاع موضوع قاعدة الدفع تكوينا بسبب القطع بعدم العقاب ظهر أن المراد بقول المصنف (قده): «فلا يكون مجال هاهنا... إلخ» هو خروج الشبهة البدوية بعد الفحص عن كبرى قاعدة الدفع حقيقة و تخصصا لا تعبدا، فخروجها عن القاعدة نظير خروج زيد الجاهل عن عموم «أكرم العلماء» تكويني لا تعبدي كخروج زيد العالم عنه تخصيصا، و ليس المراد بعدم المجال ورود قاعدة القبح على قاعدة الدفع بمعناه المصطلح و هو انتفاء موضوع الدليل المورود حقيقة بسبب ورود الدليل الوارد بعناية التعبد، كارتفاع «اللابيان»

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست