وجوب الدفع. و ببيان أوضح: لو أردنا إثبات احتمال العقاب بوجوب دفعه، فلا بد أن يكون وجوب الدفع مقدم على احتمال العقاب حتى يثبت احتمال العقاب به، و بما أن احتمال العقاب موضوع لوجوب الدفع - لأن وجوب دفع العقاب فرع احتماله - فهو مقدم على وجوب الدفع، فالنتيجة أن وجوب الدفع مقدم على احتمال العقاب، و احتمال العقاب مقدم على وجوب الدفع، فوجوب الدفع مقدم على وجوب الدفع، أو فقل: احتمال العقاب - لكونه موضوعا لوجوب الدفع - مقدم على وجوب الدفع، و وجوب الدفع لكونه مثبتا لاحتمال العقاب مقدم على احتمال العقاب، فاحتمال العقاب مقدم على احتمال العقاب، و هذا هو الدور الباطل. و عليه فيختص جريان قاعدة الدفع بالشبهات البدوية قبل الفحص حيث يكون نفس احتمال العقاب منجزا و محققا لصغرى القاعدة و موضوعها و هو العقاب المحتمل، و لا تجري في الشبهات البدوية بعد الفحص كما هو مطلوب المستدل. و بتقرير آخر نقول: ان في المقام - و هو الشبهة البدوية بعد الفحص - قياسين أحدهما ينتج البراءة و الثاني ينتج وجوب الاحتياط. أما الأول فهو: أن العقاب على التكليف المحتمل - بعد الفحص عنه بقدر الوسع و اليأس منه - عقاب بلا بيان، و العقاب بلا بيان قبيح، فينتج أن العقاب على التكليف المحتمل قبيح، و إذا كان قبيحا امتنع صدوره عن المولى، لامتناع صدور القبيح عنه. و أما الثاني فهو: أن العقاب على فعل محتمل الحرمة ضرر محتمل، و كل ضرر محتمل يجب دفعه عقلا، فينتج أن العقاب على فعل محتمل الحرمة يجب دفعه