responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 302



و ببيان أوضح: أن قاعدة دفع الضرر المحتمل مؤلفة من صغرى و هي قولنا: «احتمال الحرمة يوجب احتمال العقوبة» و كبرى و هي قولنا: «و كل ما يوجب احتمال العقوبة يجب دفعه، فاحتمال الحرمة يجب دفعه» و مع العلم بعدم العقاب فيما نحن فيه - بمقتضى حكم العقل بقبحه بدون البيان الواصل إلى المكلف - لا تتحقق صغرى القاعدة حتى تنضم إليها كبراها و هي وجوب الدفع ليتم القياس و ينتج المطلوب و هو وجوب دفع عقوبة مخالفة التكليف المحتمل.
و مجرد حكم العقل بالكبرى - و هي وجوب دفع العقاب المحتمل - لا يكفي في إثبات الصغرى أعني احتمال العقوبة، و ذلك لأن الكبريات الكلية لا تحرز صغرياتها في شي‌ء من الموارد، بل لا بد من إحرازها من الخارج حتى يصح تطبيق كبرياتها عليها.
و في المقام كذلك، فان الكبرى - أعني وجوب دفع العقاب المحتمل - لا تتكفل لإثبات الصغرى أعني احتمال العقاب، بل لا بد من إحراز الصغرى من الخارج حتى تنطبق عليها الكبرى، و لا يمكن إثباتها بنفس الكبرى، للزوم الدور، و ذلك لأن الصغرى تتوقف حينئذ على الكبرى، و المفروض أن الكبرى أيضا متوقفة على الصغرى و ه و الدور.
و الوجه فيه واضح، فان وجوب دفع العقاب المحتمل متأخر رتبة عن احتمال العقاب، لأن احتمال العقاب موضوع له، فما لم يثبت لم يجب دفعه، و هو - يعني احتمال العقاب - متأخر عن ثبوت بيانية هذا الاحتمال، فيكون وجوب دفع احتمال العقاب متوقفا على احتمال العقاب، و احتماله متوقفا على ثبوت بيانية هذا الاحتمال، فينتج أن وجوب الدفع متوقف على ثبوت بيانية هذا الاحتمال، فلو أريد إثبات بيانية هذا الاحتمال بوجوب دفع احتمال العقاب كان ثبوت البيان متوقفا على وجوب الدفع، فيكون وجوب الدفع متوقفا على

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست