فيما كان المثبت للحكم بالإباحة في بعضها الدليل لا الأصل [1] فافهم [1].
بشيء و النهي عن ضده، فان ثبت الأمر بالدليل الاجتهادي - كالأمر بالصلاة الثابت بمثل قوله تعالى: «أقيموا الصلاة» - ثبت ملازمه و هو النهي عن ضد الصلاة كالاشتغال بالكتابة فيما إذا ضاق وقت الصلاة، و ان ثبت الأمر بالأصل العملي - كاستصحاب وجوب الصلاة لمن كان عليه فريضة و شك في الإتيان بها و الوقت باق - لم يثبت ملازمه المذكور، لعدم ثبوت اللوازم بالأصول العملية كما حرر في محله. و كذا لو قلنا بثبوت الملازمة بين حرمة العصير العنبي بعد الغليان و قبل ذهاب ثلثيه و بين نجاسته، فان ثبت حرمته بالدليل ثبتت نجاسته أيضا، و ان ثبتت بالأصل كاستصحاب عدم ذهاب ثلثيه لم تثبت نجاسته، لما تقدم، و هكذا. ففي المقام ان كان المثبت للإباحة فيما لم يرد فيه نهي هو الدليل، فلا إشكال في ثبوت الفرد الآخر الملازم لِما لم يرد فيه نهي أعني مجهول الحرمة، و ان كان المثبت للإباحة هو الأصل - كما هو مفروض البحث، إذ المثبت للإباحة فيما لم يرد فيه نهي هو الاستصحاب - لم يثبت به الملازم أعني الإباحة في مجهول الحرمة، لما قرر في محله من عدم حجية الأصل في اللوازم و الملازمات. نعم إذا فرض التلازم بين الافراد في الحكم مطلقا و ان كان ظاهريا، فلا بأس به. و لعل مقصود مدعي الإجماع المركب ثبوت الملازمة بين الافراد المشتبهة حتى في الحكم الظاهري.
>[1] لعله إشارة إلى: أن المثبت للحكم بالإباحة هو الدليل لا الأصل، [1] لا يقال: ما الفرق بين المقام و بين ما تقدم في حديث الحل، حيث انه