نعم الأصل ينقح الموضوع - و هو عدم الورود - ثم يشمله قوله عليه السلام: «كل شيء مطلق» و هو نظير إحراز عالمية زيد بالاستصحاب ليندرج في قوله: «أكرم العلماء» فان الدال على وجوب الإكرام هو الدليل لا الاستصحاب، ظاهر في البراءة في الشبهة التحريمية، و قد التزم المصنف بالبراءة في الشبهة الوجوبية بعدم الفصل، فليكن المقام كذلك، و لو كان الدليل هناك حديث الحل، فالدليل هنا استصحاب عدم ورود النهي. فانه يقال: قد ذكر بعض المدققين الفرق بما حاصله: أن الاستدلال بعدم الفصل في حديث الحل تام، لكون الثابت في كل من الشبهة التحريمية و الوجوبية هو البراءة و هو حكم واحد، بخلاف عدم الفصل بين ماله حالة سابقة تجري فيها الإباحة الظاهرية بالاستصحاب، و ما ليس له حالة سابقة، فان إثبات الإباحة الظاهرية له يكون بعنوان أنه مجهول الحل و الحرمة، و بعد اختلاف منشأ الإباحة الظاهرية بالاستصحاب فيما له حالة سابقة و بعنوان مجهول الحل و الحرمة فيما ليس له حالة سابقة لا مجال لدعوى عدم الفصل. و لكن يمكن أن يقال: ان موضوع الإباحة المستفادة من هذه المرسلة هو عنوان «ما لم يرد فيه نهي» و هذا العنوان و ان كان مغايرا لعنوان المشتبه الّذي لا يجري فيه استصحاب عدم ورود النهي، لكنه ملحق به حكما بالإجماع المركب، و الحكم فيهما متحد، إذ لم يثبت الإباحة في العنوان الأول باستصحاب عدم صدور النهي حتى تكون الإباحة التعبدية الثابتة بالاستصحاب مغايرة للإباحة الظاهرية التي يراد إثباتها لعنوان «مجهول الحرمة و الحل» بل الأصل ينقح موضوع الحديث، و الا لخرج عن الاستدلال بالحديث للإباحة إلى الاستدلال لها بالاستصحاب، و عليه فالثابت بالمرسلة هو الإباحة الظاهرية و ان كان