responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 288
لا يقال: هذا [1] لو لا عدم الفصل بين أفراد ما اشتبهت حرمته.
فانه يقال: و ان لم يكن بينها [2] الفصل، الا أنه انما يجدي


[1] يعني: أن التفاوت المذكور بين العنوانين - و هو صيرورة الدليل أخص من المدعى - فيما إذا قيِّد المشكوك الحكم بعنوان «ما لم يرد فيه نهي» مسلم لو لم يثبت عدم الفصل بين أفراد ما اشتبهت حرمته، كيف؟ و هو ثابت، حيث ان الأمة بين من يقول بالاحتياط في الشبهات التحريمية مطلقا - يعني سواء كان الفرد المشتبه مما تجري فيه أصالة عدم ورود النهي عنه أم لا تجري فيه كمورد تعاقب الحالتين - كالمحدثين، و بين من يقول بالبراءة فيها كذلك و هم المجتهدون، و لم يدّعِ أحد التفصيل بين الافراد المشتبهة بأن يقول بالبراءة فيما تجري فيه أصالة عدم ورود النهي و يقول بالاحتياط فيما لا تجري فيه كمورد التعاقب، و عليه فالتفاوت المذكور مرتفع.
و الحاصل: أن إشكال أخصية الحديث من المدعى يندفع بتعميم دلالته بعدم القول بالفصل في الحكم بالإباحة بين أفراد مشتبه الحكم، فما لا تجري فيه أصالة العدم يلحق بالموارد التي تجري فيها.
و بالجملة: فببركة عدم الفصل بين الموارد نلتزم بالبراءة في موارد تعاقب الحالتين أيضا.

[2] أي: و ان لم يكن بين أفراد ما اشتبهت حرمته فصل، الا أنه... إلخ.
و توضيح ما أفاده في الجواب: أن التلازم في الحكم بالإباحة بين أفراد ما اشتبهت حرمته و ان كان ثابتا، الا أن المثبِت لأحد المتلازمين لا يجب أن يثبت الملازم الآخر مطلقا يعني دليلا كان هذا المثبِت أم أصلا، بل انما يثبته إذا كان هذا المثبِت دليلا، حيث ان الدليل يثبت اللوازم و الملزومات و الملازمات بخلاف الأصل، فانه قاصر عن إثبات الملازم الآخر، مثلا إذا قلنا بالملازمة بين الأمر
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست