responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 186






إمكان إرادة كلتا الشبهتين من «رفع ما لا يعلمون» بلا تكلف - لا سيما مع كونه امتنانيا يناسبه التعميم، و خصوصا بالتقريب الأول و هو إرادة الحكم من الموصول - لا وجه لاختصاصه بالشبهة الموضوعية، بدعوى ظهور وصف الموضوع في كونه بحال نفسه لا بحال متعلقه و هو الحكم، فلو كان الموصول الفعل الخارجي المجهول نفسه لا حكمه كالمائع الخارجي المجهول عنوانه كان الحديث مختصا بالشبهة الموضوعية و أجنبيا عن الشبهات الحكمية.
و ربما يستشهد لهذه الدعوى بوجوه:
منها: وحدة السياق، حيث ان المراد بالموصول في غير «ما لا يعلمون» هو الفعل الإكراهي و الاضطراري و نحوهما، إذ لا معنى لتعلق الإكراه و الاضطرار بنفس الحكم، فالمراد بالموصول في «ما لا يعلمون» أيضا هو الفعل لا الحكم فيختص بالشبهات الموضوعية.
و فيه أوّلا ما قيل من: أن وحدة السياق محفوظة، لأن المراد بالموصول في الجميع هو الشي‌ء المبهم الّذي ينطبق فيما عدا ما لا يعلمون على الأفعال، و فيه على الحكم، يعني: أن المرفوع هو الحكم سواء أ كان الشك فيه ناشئا من فقد الدليل أم من الأمور الخارجية، فالرفع في جميع الفقرات أسند إلى الشي‌ء غاية الأمر أنه ينطبق في غير «ما لا يعلمون» من الاضطرار و الإكراه و غيرهما على الأفعال، و في «ما لا يعلمون» على الحكم، فوحدة السياق محفوظة.
و ثانيا: أن وحدة السياق لا تزاحم الحمل على الحقيقة، و لا تقدم عليه، فإذا أسند فعل إلى أمور مجازا كما إذا قيل: «جرى الميزاب و النهر و المطر» فلا توجب وحدة السياق في اسناد الجريان إلى الميزاب و الن هر مجازا مجازية اسناد

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست