إمكان إرادة كلتا الشبهتين من «رفع ما لا يعلمون» بلا تكلف - لا سيما مع كونه امتنانيا يناسبه التعميم، و خصوصا بالتقريب الأول و هو إرادة الحكم من الموصول - لا وجه لاختصاصه بالشبهة الموضوعية، بدعوى ظهور وصف الموضوع في كونه بحال نفسه لا بحال متعلقه و هو الحكم، فلو كان الموصول الفعل الخارجي المجهول نفسه لا حكمه كالمائع الخارجي المجهول عنوانه كان الحديث مختصا بالشبهة الموضوعية و أجنبيا عن الشبهات الحكمية. و ربما يستشهد لهذه الدعوى بوجوه: منها: وحدة السياق، حيث ان المراد بالموصول في غير «ما لا يعلمون» هو الفعل الإكراهي و الاضطراري و نحوهما، إذ لا معنى لتعلق الإكراه و الاضطرار بنفس الحكم، فالمراد بالموصول في «ما لا يعلمون» أيضا هو الفعل لا الحكم فيختص بالشبهات الموضوعية. و فيه أوّلا ما قيل من: أن وحدة السياق محفوظة، لأن المراد بالموصول في الجميع هو الشيء المبهم الّذي ينطبق فيما عدا ما لا يعلمون على الأفعال، و فيه على الحكم، يعني: أن المرفوع هو الحكم سواء أ كان الشك فيه ناشئا من فقد الدليل أم من الأمور الخارجية، فالرفع في جميع الفقرات أسند إلى الشيء غاية الأمر أنه ينطبق في غير «ما لا يعلمون» من الاضطرار و الإكراه و غيرهما على الأفعال، و في «ما لا يعلمون» على الحكم، فوحدة السياق محفوظة. و ثانيا: أن وحدة السياق لا تزاحم الحمل على الحقيقة، و لا تقدم عليه، فإذا أسند فعل إلى أمور مجازا كما إذا قيل: «جرى الميزاب و النهر و المطر» فلا توجب وحدة السياق في اسناد الجريان إلى الميزاب و الن هر مجازا مجازية اسناد