responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 185






و ان شئت فقل: ان رفع الحكم المجهول ظاهرا ليس معناه رفعه حقيقة حتى يلزم التصويب، بل معناه رفع مرتبة محركيته المنوطة بوصوله إلى المكلف، و أصالة البراءة ترفع هذه المرتبة بعد أن كان المقتضي لجعل ما يحرِّكه حال الجهل به موجودا كوجود المقتضي لأصل تشريعه. و على هذا فالمراد من رفع الإلزام المجهول كما عبر به المصنف و رفع إيجاب الاحتياط - كما عبر به الشيخ - واحد، و الاختلاف انما هو في التعبير فقط.
لكن هذا الجمع بين كلاميهما مبني على كون إيجاب الاحتياط نفس الحكم الواقعي، و متمم قصور محركيته على تقدير وجوده، و حكما صوريا على تقدير عدمه. و أما بناء على مغايرة إيجاب الاحتياط للحكم الواقعي فلا يصح هذا الجمع، و لا يلتئم كلامهما قدس سرهما.
و كيف كان فالاستدلال بهذا الحديث الشريف على البراءة مبني على إرادة الحكم من الموصول في «ما لا يعلمون» سواء كان منشأ الشك في الحكم فقد الحجة أم الأمور الخارجية حتى يشمل الشبهات الحكمية و الموضوعية معا، أو إرادة ما يعم كلتا الشبهتين، بأن يقال: رفع الموضوع الكلي فيما لا يعلمون أعم من رفعه بعنوانه الأولي الذاتي كشرب التتن، و من رفعه بعنوانه الثانوي الناشئ عن احتمال انطباقه على الموجود الخارجي كالخمر المحتمل انطباقه على المائع المردد بين الخمر و الخل، فان المرفوع حينئذ هو شرب الخمر المحتمل الانطباق على هذا المائع، لا الخمر بعنوانه الأولي.
و بالجملة: فالموضوع الكلي المجهول مرفوع شرعا سواء أ كان بعنوانه الأولي أم الثانوي، و يسمى الأول بالشبهة الحكمية و الثاني بالشبهة الموضوعية و مع

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست