responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 187






الجريان إلى المطر أيضا، بل مجرد إمكان الحمل على الحقيقة يمنع عن قرينية الظهور السياقي، و من المعلوم أن اسناد الرفع إلى الأفعال الاضطرارية و الإكراهية و غيرهما مجازي، لكونه إلى غير ما هو له، و إسناده إلى الحكم فيما لا يعلمون حقيقي، لكونه إلى ما هو له، فلا بد من المصير إليه و عدم الاعتناء بوحدة السياق.
و دعوى وحدة الإسناد إلى التسعة، و عدم إمكان اتصاف اسناد واحد بالحقيقي و المجازي، فلا بد من إرادة الفعل فيما لا يعلمون كإرادته من سائر الفقرات حتى يتصف هذا الإسناد الواحد في الكل بوصف واحد و هو المجازية، مندفعة بأن التسعة عنوان مشير إلى تلك الفقرات، فيتعدد الرفع بتعددها، فلا يلزم اتصاف اسناد واحد بالحقيقي و المجازي.
فالمتحصل: أن ظهور الرفع في «ما لا يعلمون» في رفع الحكم مطلقا - سواء أ كان كليا كما في الشبهة الحكمية أم جزئيا كما في الشبهة الموضوعية - مما لا ينبغي إنكاره، و اسناد الرفع فيه حقيقي، لكونه إلى ما هو له كما لا يخفى.
و منها: أن ورود الحديث مورد الامتنان يقتضي أن يكون المرفوع مما فيه ثقل على المكلف، و من الظاهر أن الثقيل هو الفعل أو الترك، إذ الحكم فعل المولى و لا ثقل فيه على المكلف، فلا بد أن يكون المرفوع فيما لا يعلمون كسائر الفقرات هو الفعل لا الحكم.
و فيه: أن الثقل في إلزام المكلف بالفعل أو الترك، إذ بدونه لا ثقل عليه، فالموجب للثقل و الضيق هو حكم الشارع، فيصح اسناد الرفع إليه.
و منها: أن الوضع و الرفع متقابلان و متواردان على مورد واحد، و من

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست