responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 144
و إذا كان [1] على وفق ما لولاه لما كان حجة لا يوجب دخوله تحت دليل الحجية. و هكذا [2] لا يوجب ترجيح أحد المتعارضين، و ذلك [3] لدلالة دليل المنع على إلغائه [4] الشارع
ب «لا يوجب»، فكأنه قال: ان الظن القياسي إذا كان على خلاف الظن الّذي لو لا القياس لكان حجة لا يوجب هذا الظن القياسي بعد المنع عنه خروج الظن المعتبر عن موضوع دليل الحجية.


>[1] عطف على «إذا كان» و الضمير المستتر فيه و البارز في «لولاه» راجعان إلى الظن القياسي، و المراد بالموصول ما لا يكون بنفسه حجة، و قوله: «لا يوجب» خبر «ان الظن القياسي» و فاعله ضمير مستتر فيه راجع إلى «كون الظن القياسي على وفق ما ليس بنفسه حجة» المستفاد من سياق العبارة، و ضمير «دخوله» راجع إلى ال موصول في «ما لولاه» المراد به ما ليس بنفسه حجة، يعني: أن موافقة الظن القياسي لما ليس بنفسه حجة لا توجب دخول هذا الشي‌ء الّذي وافقه الظن القياسي تحت دليل الاعتبار... إلخ.

[2] يعني: أن الظن القياسي كما لا يكون جابرا و موهنا كذلك لا يكون مرجحا.

[3] تعليل لعدم الترجيح و الوهن و الجبر بالقياس، و حاصله كما تقدم في كلام الشيخ: أن دليل المنع يدل على إلغاء الشارع للظن القياسي رأسا، و عدم جواز استعماله في الشرعيات، و من المعلوم أن الجبر أو الوهن أو الترجيح مما يصدق عليه الاستعمال، فلا يجوز.

[4] الضمير المضاف إليه راجع إلى الظن القياسي، و هو مفعول المصدر المضاف، و «الشارع» فاعله، و هذه الجملة مثل قول الشاعر: «ألا ان ظلم نفسه المرء بين» برفع «المرء» على أنه فاعل الظلم، و الأولى سوق العبارة هكذا
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست