لوضوح [1] أن الظن القياسي إذا كان على خلاف ما لولاه [2] لكان حجة بعد المنع عنه لا يوجب [3] خروجه عن تحت دليل الحجية، في باب القياس: ذهب ذاهب إلى أن الخبرين إذا تعارضا و كان القياس موافقا لما تضمنه أحدهما كان ذلك وجها يقتضي ترجيح ذلك الخبر. و يمكن أن يحتج لذلك بأن الحق في أحد الخبرين فلا يمكن العمل بهما و لا طرحهما، فتعين العمل بأحدهما. و إذا كان التقدير تقدير التعارض فلا بد للعمل بأحدهما من مرجح، و القياس يصلح أن يكون مرجحا لحصول الظن به، فتعين العمل بما طابقه... إلى أن قال: و مال إلى ذلك بعض سادة مشايخنا المعاصرين بعض الميل، و الحق خلافه...».
>[1] علة لعدم الجبر و الوهن و الترجيح بالظن غير المعتبر بالخصوص، و حاصله: أن مناط هذه الأمور مفقود هنا، إذ المعيار فيها كون الظن سببا للدخول تحت أدلة الحجية أو الخروج عنها، و بعد فرض النهي الخاصّ عن ظن مخصوص لا يصلح ذلك الظن للدخول تحتها.
[2] الضمير راجع إلى الموصول المراد به الظن المعتبر قبل المنع عن الظن القياسي، و اسم «كان» ضمير راجع إلى الموصول المراد به الحجة المعتبرة، فإذا دلّ الخبر المعتبر على حكم مخالف للقياس أخذ به و لا يعتنى بالقياس أصلا لعدم اعتباره، هذا في عدم وهن الحجة بمخالفة القياس، و ضمير، «عنه» راجع إلى الظن القياسي.
[3] خبر «أن الظن» و ضمير «خروجه» راجع إلى الموصول المراد به الحجة المعتبرة، يعني: لا يوجب الظن القياسي بعد المنع عنه خروج الظن المعتبر عن الحجية، غرضه: أن مخالفة القياس قبل المنع عنه كما لا توهِن الظن المعتبر و لا تخرجه عن الحجية، كذلك بعد النهي عنه، فقوله: «بعد المنع» متعلق