responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 145
رأسا، و عدم [1] جواز استعماله في الشرعيات قطعا، و دخلُه [2] في واحد منها نحو استعمال له فيها كما لا يخفى، فتأمل جيدا [3].

«على إلغاء الشارع إياه» و ذلك لأن إضافة المصدر إلى مفعوله و تكميل عمله بالمرفوع - كما في المتن - قليل، بل ربما قيل باختصاصه بالشعر كالمصرع المذكور.


>[1] معطوف على «إلغائه» و مفسر له.

[2] مبتدأ خبره «نحو استعمال» و ضميرا «دخله، له» راجعان إلى الظن القياسي، و ضميرا «منها، فيها» راجعان إلى الجبر و الوهن و الترجيح.

[3] كي تعلم أن الاعتناء بالظن القياسي ممنوع شرعا مطلقا كما تقدم في عبارة شيخنا الأعظم (قده) من استقرار سيرة الإمامية على هجره حتى في باب الترجيح، فليس القياس غير المعتبر بدليل خاص كالظن غير المعتبر بدليل عام، إذ يمكن الجبر أو أحد أخويه به في بعض الموارد، بخلاف القياس، فانه لا يمكن فيه شي‌ء من ذلك أصلا كما تقدم تفصيله.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست