responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 142
يكون به أحدهما [أحدها] [1]

راجع إلى «جبر» و فاعل الثالثة هو قوله: «أحدها» و ضميرا «به جبر، لغيره» راجعان إلى الموصول في قوله: «ما قام» المراد به الظن الّذي قام الدليل على المنع عنه بخصوصه كالقياس. و غرضه أنه لا يحصل الجبر و أخواه بالظن الّذي قام الدليل الخاصّ على المنع عنه، و أن وجوده كعدمه في عدم ترتب شي‌ء من الجبر و أخويه عليه، و أن ترتب جميع هذه الأمور الثلاثة أو بعضها على بعض الظنون غير المعتبرة بنحو العموم كالشهرة الفتوائية بناء على بقائها تحت أصالة عدم حجية الأمارات غير العلمية و عدم شمول دليل الانسداد لها، حيث انها حينئذ ظن ممنوع عنه بنحو العموم، فلو حصل لها في مورد جبر أو أحد أخويه لم يحصل شي‌ء منها للقياس.


>[1] الضمير راجع إلى «جبر أو وهن أو ترجيح» و معنى العبارة: أنه لا يكاد يحصل بالظن - الّذي قام دليل خاص على عدم اعتباره - جبر أو وهن أو ترجيح في مورد لا يحصل الجبر أو أخواه لغير هذا الظن أيضا من الظنون غير المعتبرة لأجل عدم نهوض دليل على اعتبارها و بقائها تحت أصالة عدم الحجية، و كذا في مورد يحصل الجبر أو أخواه بالظن الّذي لم يقم على اعتباره دليل.
و ببيان أوضح: لا يحصل شي‌ء من الجبر و أخويه للقياس مطلقا سواء حصل الجبر و أخواه أو بعضها لغيره من الظنون غير المعتبرة لأصالة عدم الحجية، أم لم يحصل شي‌ء منها له.
و بالجملة: لاحظّ لمثل القياس من الظنون الممنوعة بدليل خاص من الجبر و أخويه، ففرق بينه و بين الظن غير المعتبر بالعموم. و هذا خلافا لجماعة كالمحقق و صاحب الضوابط تبعا لشيخه شريف العلماء كما حكاه شيخنا الأعظم بقوله: «نعم يظهر من المعارج وجود القول به بين أصحابنا، حيث قال
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست