و أما ما قام [1] الدليل على المنع عنه كذلك [2] كالقياس، فلا يكاد يكون به جبر أو وهن أو ترجيح فيما لا يكون لغيره أيضا، و كذا فيما الجبر و الوهن و الترجيح بمثل القياس [1] هذا هو المقام الثاني أعني به: الظن غير المعتبر الّذي ثبت عدم اعتباره بدليل خاص كالقياس، و نخبة الكلام فيه: أنه لا يوجب انجبار ضعف و لا وهنا و لا ترجيحا، لأن الدليل المانع عنه بالخصوص يوجب سقوطه عن الاعتبار أصلا، فلا يصلح لشيء مما ذكر، لأن هذه الأمور نحو استعمال للقياس في الشرعيات، و المفروض المنع عنه. قال شيخنا الأعظم (قده) فيما يرجع إلى الجبر بالظن غير المعتبر بدليل خاص ما لفظه: «أما الأول فلا ينبغي التأمل في عدم كونه مفيدا للجبر، لعموم ما دل على عدم جواز الاعتناء به و استعماله في الدين» و قال فيما يرجع إلى الوهن: «مع استمرار السيرة على عدم ملاحظة القياس في مورد من الموارد الفقهية و عدم الاعتناء به في الكتب الأصولية، فلو كان له أثر شرعي و لو في الوهن لوجب التعرض لأحكامه في الأصول و البحث و التفتيش عن وجوده في كل مورد من موارد الفروع، لأن الفحص عن الموهن كالفحص عن المعارض واجب، و قد تركه أصحابنا في الأصول و الفروع... إلخ» و قال في المقام الثالث: «فالظاهر من أصحابنا عدم الترجيح به... إلى أن قال: لأن دفع الخبر المرجوح بالقياس عمل به حقيقة، فانه لو لا القياس كان العمل به جائزا، و المقصود تحريم العمل به لأجل القياس، و أي عمل أعظم من هذا... إلخ» [2] يعني: بخصوصه، و «يكون» في المواضع الثلاثة تامة بمعنى «يحصل» و فاعل «يكون» الأولى هو قوله: «جبر» و فاعل الثانية ضمير مستتر فيها