responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 4  صفحه : 591
هو [1] نفيهما عنهما بلسان نفيهما [2]، فلا يكون له [3] حكومة على الاحتياط العسر إذا كان [4] بحكم العقل [1]، لعدم العسر في متعلق التكليف،
الحكم الوضعي، و وجه الشمول إطلاق دليل الحكم الأولي من حيث الحالات.


>[1] خبر «أن التوفيق» و مرجعه إلى التوفيق، كما أن مرجع ضمير «نفيهما» هو التكليف و الوضع.

[2] هذا الضمير و ضمير «عنهما» راجعان إلى الضرر و الحرج، يعني: أن التكليف و الوضع ينفيان عن الموضوع الضرري و الحرجي بلسان نفي نفس الضرر و الحرج، و لذا يكون من نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، و يعبر عنه بأن الموضوع الضرري أو الحرجي لا حكم له.

[3] أي: لما دلّ على نفي الضرر و الحرج، و وجه عدم الحكومة ما تقدم من أن قاعدة العسر لا تجري الا فيما إذا كان متعلق الحكم عسريا كالوضوء حال شدة البرد لبعض الأشخاص، و أما إذا لم يكن في متعلقه عسر، فلا تجري، و المقام من هذا القبيل، إذ متعلقات التكاليف الواقعية ان كانت معلومة لنا لم يكن في امتثالها عسر أصلا، و انما نشأ العسر من الجمع بين المحتملات و الوقائع المشتبهة، فلا موضوع لقاعدة نفي العسر هنا.

[4] أي: الاحتياط، و التقييد بحكم العقل لإخراج الاحتياط الشرعي،
[1] لا يخفى أن مقتضى مفهومه تسليم حكومة قاعدة نفي العسر على الاحتياط إذا كان بحكم الشرع، لكنه مشكل، لعدم صلاحية القاعدة للحكومة على حكم ثبت لموضوعه بهذا العنوان كإيجاب الاحتياط الشرعي في المقام، إذ لا يكون مقتضي الشي‌ء رافعا له كما قرر في محله. الا أن يمنع تشريعه بهذا العنوان العسري، فان لحكومة قاعدة نفي العسر حينئذ على إيجاب الاحتياط مجالا بناء على إمكان إيجابه شرعا، فتدبر.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 4  صفحه : 591
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست