responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 4  صفحه : 592
و انما هو [1] في الجمع بين محتملاته احتياطا.
نعم [2] لو كان معناه [3] نفي الحكم الناشئ من قبله العسر كما قيل [4] لكانت قاعدة نفيه محكمة [1] على قاعدة الاحتياط، لأن العسر حينئذ [5] يكون من قبل التكاليف المجهولة، فتكون [6] [فيكون‌] منفية
فان حكومة قاعدة العسر عليه حينئذ في محله، إذ متعلق وجوب الاح تياط الشرعي - و هو الجمع بين المحتملات - عسري، و قوله: «لعدم» تعليل ل «فلا يكون».


>[1] هذا الضمير راجع إلى العسر، و ضمير «محتملاته» إلى التكليف.

[2] استدراك على قوله: «فلا يكون له حكومة» و غرضه: أنه - بناء على ما اختاره الشيخ الأعظم في معنى نفي الضرر و الحرج من جعلهما عنوانين لنفس الحكم، فيكون «لا ضرر» من النفي البسيط - يتجه حكومة قاعدة نفي العسر على الاحتياط العسر، لأن العسر نشأ من الأحكام الواقعية، فتنفيها القاعدة، إذ الموجب للعسر و الملقي للعبد فيه هو تلك الأحكام.

[3] أي: معنى ما دل على نفي الضرر و العسر.

[4] و القائل هو الشيخ الأعظم (قده) و قد تقدم توضيح كلامه.

[5] أي: حين كون معناه نفي الحكم الناشئ من قبله العسر.

[6] أي: فتكون التكاليف المجهولة منفية بنفي العسر.

[1] يمكن منع حكومة قاعدة نفي العسر على قاعدة الاحتياط حتى على مختار الشيخ أيضا، حيث ان الجمع بين المحتملات و ان كان موجبا للحرج، لكن منشأه انما هو حكم العقل من باب وجوب الإطاعة، لا حكم الشارع حتى تكون القاعدة حاكمة عليه. و عليه فلا فرق في عدم حكومة القاعدة على الاحتياط بين مذهب الشيخ و المصنف (قدهما).

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 4  صفحه : 592
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست