[2] سيأتي تفصيله في آخر بحث الاشتغال، و أفاد في وجهه في حاشية الرسائل بقوله: «فانه لا يبعد أن يكون مفادها بملاحظة نظائرها نفي ما للأمر العسر من الإلزام و غيره من الأحكام التي تقتضي المنة رفعها عنه، لا نفي الحكم الّذي ينشأ منه العسر. و عليه لا يكون قاعدة العسر ناهضة على الجواز، لأن الإلزام في المقام ليس الا بأمور يسيرة، و انما العسر انما جاء من قبل امتثال التكليف بها بعد طروّ الجهل و الإجمال عليها... إلخ».
[3] أي: دليل نفي الضرر و العسر، و قوله: «من أن التوفيق» بيان للموصول في قوله: «لما حققناه».
[4] كدليل وجوب الوضوء الّذي له إطلاق بالنسبة إلى الضرر و الحرج و غيرهما، فإذا تردد الماء المطلق بين مائعات كثيرة يعسر الاحتياط بتكرار الوضوء بالجميع لإحراز كونه بماء مطلق، فلا حكومة لمثل «ما جعل عليكم في الدين من حرج» على ما دل على وجوب تحصيل الطهارة المائية للدخول في الصلاة و نحوها مما يشترط بها.