responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 4  صفحه : 590
و ذلك [1] لما حققناه [2] في معنى ما دل على نفي الضرر و العسر من أن التوفيق بين دليلهما [3] و دليل التكليف [4] أو الوضع [5] المتعلقين بما يعمهما [6]

محل نظر بل منع، و قد تقدم توضيحه.


>[1] تعليل لقوله «لعدم حكومة» و قد مر بيانه.

[2] سيأتي تفصيله في آخر بحث الاشتغال، و أفاد في وجهه في حاشية الرسائل بقوله: «فانه لا يبعد أن يكون مفادها بملاحظة نظائرها نفي ما للأمر العسر من الإلزام و غيره من الأحكام التي تقتضي المنة رفعها عنه، لا نفي الحكم الّذي ينشأ منه العسر. و عليه لا يكون قاعدة العسر ناهضة على الجواز، لأن الإلزام في المقام ليس الا بأمور يسيرة، و انما العسر انما جاء من قبل امتثال التكليف بها بعد طروّ الجهل و الإجمال عليها... إلخ».

[3] أي: دليل نفي الضرر و العسر، و قوله: «من أن التوفيق» بيان للموصول في قوله: «لما حققناه».

[4] كدليل وجوب الوضوء الّذي له إطلاق بالنسبة إلى الضرر و الحرج و غيرهما، فإذا تردد الماء المطلق بين مائعات كثيرة يعسر الاحتياط بتكرار الوضوء بالجميع لإحراز كونه بماء مطلق، فلا حكومة لمثل «ما جعل عليكم في الدين من حرج» على ما دل على وجوب تحصيل الطهارة المائية للدخول في الصلاة و نحوها مما يشترط بها.

[5] كدليل لزوم العقد مثل «أوفوا بالعقود».

[6] أي: بما يعم الضرر و الحرج، يعني: أن الدليل الأولي يعم الضرر و الحرج، فان وجوب الوضوء يشمل الوضوء الضرري و غيره، و كذا دليل
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 4  صفحه : 590
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست