فيما [1] يوجب عسرة اختلال النظام، و أما فيما لا يوجب فمحل نظر، بل منع، لعدم [2] حكومة قاعدة نفي العسر و الحرج على قاعدة الاحتياط، يترتب جريان قاعدة العسر في المقام و عدم جريانها، فبناء على المعنى الأول الّذي اختاره الشيخ (قده) تجري القاعدة، لأن الاحتياط بالجمع بين المحتملات نشأ عن لزوم مراعاة الأحكام الواقعية، فالملقي في الحرج حقيقة هو تلك الأحكام، فهي منفية بدليل نفي الحرج، فالاحتياط الحرجي منفي بقاعدة الحرج الرافعة للأحكام الواقعية التي نشأ منها الاحتياط الحرجي. و بناء على المعنى الثاني الّذي اختاره المصنف (قده) لا تجري القاعدة، ضرورة أنه لا عسر في نفس متعلقات التكاليف الواقعية، إذ لو كانت معلومة لما كان فيها حرج أصلا، و انما يكون الحرج في الجمع بين المحتملات من باب الاحتياط، هذا. ثم ان شيخنا الأعظم استدل على بطلان الاحتياط بوجهين، حيث قال: «أما الاحتياط فهو و ان كان مقتضى الأصل و القاعدة العقلية و النقليّة عند ثبوت العلم الإجمالي بوجود الواجبات و المحرمات، الا أنه في المقام غير واجب لوجهين: أحدهما: الإجماع القطعي على عدم وجوبه في المقام... إلى أن قال: الثاني: لزوم العسر الشديد و الحرج الأكيد في التزامه، لكثرة ما يحتمل موهوما بوجوبه... إلخ» و لم يتعرض المصنف (قده) للإجماع هنا و ناقش فيه في حاشية الرسائل فراجع.
>[1] متعلق ب «بلا كلام» و ضمير «عسرة» راجع إلى الاحتياط التام، يعني: أن عدم وجوب الاحتياط التام مما لا إشكال فيه في كل مورد كان عسرة موجبا لاختلال النظام، و أما الموارد التي لا يوجب عسرة فيها اختلال النظام، فعدم وجوبه محل نظر بل منع.
[2] تعليل لكون عدم وجوب الاحتياط - فيما إذا لم يوجب اختلال النظام -