نفي الضرر و الحرج بسيطا، و معنى بساطة نفيهما نفي أنفسهما، فان معنى بساطة النفي نفي الشيء و سلبه في قبال تركب النفي، فان معناه نفي شيء عن شيء و سلبه عنه كما هو الحال في الجعل البسيط و المركب. و بالجملة: فنفي الضرر و الحرج هنا بسيط، لوروده على نفس الحكم الضرري و الحرجي، و معنى قوله عليه السلام: «لا ضرر أو لا حرج» أن الحكم الّذي هو ضرر أو حرج منفي، يعني: أنه لا جعل له، فالمنفي هو ما يتلو «لا» النافية حقيقة و بلا عناية. و اختار المصنف (قده) - كما سيأتي في قاعدة لا ضرر - أن المنفي هو متعلق الحكم و موضوعه و هو الفعل الضرري و الحرجي، فمعنى «لا ضرر» أنه لا بيع ضرري مثلا، لكن بما أنه لا معنى لورود النفي التشريعي حينئذ على ما هو موجود تكوينا و بالوجدان كالضرر و الحرج فيما نحن فيه، حيث انهما موجودان في الخارج دائما، فلا محالة يتوجه النفي إلى الموضوع ظاهرا و إلى الحكم واقعا، و يقال: ان الفعل الضرري أو الحرجي لا حكم له، فمعنى قول الشارع: «لا ضرر» أن البيع الضرري منفي حكمه، كقوله: «لا شك لكثير الشك» فان معناه: أن الشك الكثير منفي حكمه يعني لا حكم له، فيكون نفي الضرر حينئذ من باب نفي الحكم بلسان نفي الموضوع. و قد ظهر بما ذكرنا: أن ارتفاع الحكم الأولي - تكليفيا أو وضعيا - بالضرر أو الحرج منوط بكون متعلقه ضرريا أو حرجيا، فإذا لم يكن في المتعلق ضرر أو حرج لم يرتفع حكمه الأولي و ان كان الحكم الأولي علة للوقوع في الضرر و الحرج. هذا محصل الوجهين اللذين اختارهما الشيخ و المصنف (قدهما) و عليهما