responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 4  صفحه : 587
فهي [1] بالنسبة إلى عدم وجوب الاحتياط التام بلا كلام
في كل مسألة. الثالث: إبطال الرجوع إلى فتوى المجتهد الانفتاحي، و سيأتي بيان كل واحد منها عند تعرض المصنف له. قال شيخنا الأعظم: «المقدمة الثالثة في بيان بطلان وجوب تحصيل الامتثال بالطرق المقررة للجاهل من الاحتياط أو الرجوع في كل مسألة إلى ما يقتضيه الأصل في تلك المسألة، أو الرجوع إلى فتوى العالم بالمسألة و تقليده فيها [1]، فنقول: ان كلا من هذه الأمور الثلاثة و ان كان طريقا شرعيا في الجملة لامتثال الحكم المجهول، الا أن منها ما لا يجب في المقام و منها ما لا يجري».


>[1] هذا شروع في المطلب الأول، و حاصل ما أفاده فيه: أن الاحتياط التام ان كان عسرة مخلا بالنظام، فلا كلام في عدم وجوبه بل عدم جوازه عقلا. و ان لم يكن عسرة مخلا به، فعدم وجوب الاحتياط محل نظر بل منع، يعني: أن الاحتياط إذا لم يوجب اختلال النظام، فقاعدة نفي العسر و الحرج غير حاكمة عليه حتى يرتفع بها وجوبه، فوجوبه باق و ان كان عسرا، و ذلك لما أفاده بقوله:
«و ذلك لما حققناه... إلخ» و توضيحه: أن دليل نفي العسر و الضرر و نحوهما يحتمل فيه معان كثيرة، و قد وقع اثنان منها مورد البحث و النقاش بين الشيخ و المصنف (قدهما) فاختار الشيخ الأعظم أن المنفي نفس الحكم الّذي ينشأ منه الضرر و الحرج، بدعوى: أن الضرر و الحرج من صفات نفس الحكم بحيث يصح حمل كل منهما عليه و يقال: «هذا الحكم ضرر أو حرج» و عليه فيكون
[1] و كان الأنسب تقديم البحث عن حكم الرجوع إلى فتوى الانفتاحي على التكلم عن حكم الرجوع إلى الأصل في كل مسألة، إذ الأصل دليل حيث لا دليل، فلا بد أولا من إبطال الرجوع إلى فتوى الانفتاحي، ثم التكلم عن حال جريان الأصل.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 4  صفحه : 587
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست