responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 4  صفحه : 586
جواز الإهمال في هذا الحال [1]، و أنه مرغوب عنه شرعا قطعا [و أما مع استكشافه‌] [2] فلا يكون المؤاخذة و العقاب حينئذ [3] بلا بيان و بلا برهان كما حققناه في البحث و غيره.
و أما المقدمة الرابعة [4]، عن وجوب الاحتياط شرعا، و مع هذا الوجوب لا يكون العقاب بلا بيان.


>[1] أي: حال الانسداد، و قوله: «و أنه» معطوف على «عدم» و ضميره راجع إلى الإهمال.

[2] الظاهر أنه سهو من الناسخ، و يؤيده خلوّ بعض النسخ عنه، و ذلك للاستغناء عنه بقوله: «و قد علم به بنحو اللم» فالحق إسقاطه، فيكون قوله:
«فلا يكون» متصلا ب «قطعا» و نتيجة لإيجاب الاحتياط الثابت بالدليل اللّمي و بالإجماع المذكورين [1].

[3] أي: حين وجوب الاحتياط شرعا.

[4] تعرض المصنف وفاقا للشيخ (قدهما) لتفصيل ما أجمله في المقدمة الرابعة، و قد عرفت اشتمالها على مطالب ثلاثة: الأول: عدم وجوب الاحتياط التام، بل عدم جوازه في الجملة. الثاني: إبطال الرجوع إلى الأصل العملي
[1] لا يخفى أن مستند وجوب الاحتياط ان كان هو الإجماع فهو حكم شرعي و ليس عقليا من باب منجزية العلم الإجمالي حتى يقال: انه لو جاز أو وجب الاقتحام في بعض أطرافه لسقط اعتباره في سائر الأطراف أيضا، و عليه فلا مانع من جعل إيجابه في بعض الأطراف فحسب لا جميعها بناء على إمكان إيجاب الاحتياط الشرعي.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 4  صفحه : 586
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست