جواز الإهمال في هذا الحال [1]، و أنه مرغوب عنه شرعا قطعا [و أما مع استكشافه] [2] فلا يكون المؤاخذة و العقاب حينئذ [3] بلا بيان و بلا برهان كما حققناه في البحث و غيره. و أما المقدمة الرابعة [4]، عن وجوب الاحتياط شرعا، و مع هذا الوجوب لا يكون العقاب بلا بيان.
>[1] أي: حال الانسداد، و قوله: «و أنه» معطوف على «عدم» و ضميره راجع إلى الإهمال.
[2] الظاهر أنه سهو من الناسخ، و يؤيده خلوّ بعض النسخ عنه، و ذلك للاستغناء عنه بقوله: «و قد علم به بنحو اللم» فالحق إسقاطه، فيكون قوله: «فلا يكون» متصلا ب «قطعا» و نتيجة لإيجاب الاحتياط الثابت بالدليل اللّمي و بالإجماع المذكورين [1].
[4] تعرض المصنف وفاقا للشيخ (قدهما) لتفصيل ما أجمله في المقدمة الرابعة، و قد عرفت اشتمالها على مطالب ثلاثة: الأول: عدم وجوب الاحتياط التام، بل عدم جوازه في الجملة. الثاني: إبطال الرجوع إلى الأصل العملي [1] لا يخفى أن مستند وجوب الاحتياط ان كان هو الإجماع فهو حكم شرعي و ليس عقليا من باب منجزية العلم الإجمالي حتى يقال: انه لو جاز أو وجب الاقتحام في بعض أطرافه لسقط اعتباره في سائر الأطراف أيضا، و عليه فلا مانع من جعل إيجابه في بعض الأطراف فحسب لا جميعها بناء على إمكان إيجاب الاحتياط الشرعي.