responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 4  صفحه : 528
على طبق النافي منها فيما إذا لم يكن في المسألة أصل مثبت له [يثبت له‌] [1] من قاعدة الاشتغال أو الاستصحاب بناء [2] على جريانه في أطراف ما علم إجمالا [علم إجمالا] بانتقاض الحالة السابقة في
العمل بالروايات النافية، لا وجوب العمل بها، فلا يرد عليه ما ذكره الشيخ. نعم يرد عليه: أن جواز العمل بالأخبار النافية ليس مطلقاً كالعمل بالأخبار المثبتة، بل مقيد بما إذا لم يكن في مورد الخبر النافي للتكليف أصل مثبت له، مع أن كلامه بالنسبة إلى العمل بالأخبار النافية مطلق، و سيأتي توضيحه إن شاء اللّه تعالى.


>[1] أي: للتكليف، و غرضه: أن جواز العمل بالخبر النافي مشروط بعدم أصل مثبت للتكليف في مورده من قاعدة الاشتغال، كما إذا قام خبر على عدم وجوب السورة في الصلاة، فان مقتضى قاعدة الاشتغال - على تقدير مرجعيتها في الأقل و الأكثر الارتباطيين - لزوم الإتيان بالسورة، أو الاستصحاب المثبت للتكليف، كاستصحاب نجاسة الماء القليل المتنجس المتمم كراً بطاهر، إذا فرض شمول قوله عليه السلام: «إذا بلغ الماء كراً لم يحمل خبثاً» له يعني القليل المتنجس المتمم كراً بطاهر أيضا كما قيل بطهارته، فان هذا الخبر ناف للتكليف أعني وجوب الاجتناب عن هذا الماء، و استصحاب نجاسته مثبت له، فمع وجود المثبت للتكليف لا يجوز العمل بالخبر النافي.

[2] قيد للاستصحاب، و غرضه أن جريان الاستصحاب المثبت للتكليف في المقام و تقديمه على الخبر النافي للحكم مبني على جريانه في أطراف العلم الإجمالي - إذا علم وجداناً بانتقاض الحالة السابقة في بعض الأطراف أو علم الانتقاض في بعضها تعبداً، كما إذا قامت أمارة عليه - فإذا بنينا على جريانه هناك جرى في المقام و ثبت به التكليف السابق، و قدم على الخبر النافي للتكليف، و الا لم يجر و بقي الخبر النافي للتكليف بلا معارض، فيعمل به، و حينئذ فإذا علمنا
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 4  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست