responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 4  صفحه : 529



إجمالا بصدور بعض الاخبار النافية للتكليف فقد علمنا إجمالا بانتقاض الحالة السابقة في بعض أطراف العلم الإجمالي المثبت له، فعلى القول بجريان الاستصحاب المثبت للتكليف في تلك الأطراف مع العلم بانتقاض الحالة السابقة في بعضها، أو قيام أمارة على الانتقاض يجري الاستصحاب هنا، و لا يجوز العمل بالخبر النافي. و على القول بعدم الجريان يختص جواز العمل بالنافي بما إذا لم يكن في مقابله قاعدة الاشتغال، مثلا إذا علمنا إجمالا بوجوب صلاة الظهر أو الجمعة يومها و دلّت رواية - من الروايات المعلوم صدور جملة منها - على نفي وجوب الجمعة لم يجز العمل بهذا الخبر النافي، لوجود الأصل المثبت للتكليف و هو قاعدة الاشتغال المقتضية لوجوب الجمعة، فيجب الإتيان بكلتا صلاتي الظهر و الجمعة - مع قطع النّظر عن الإجماع على عدم وجوب أكثر من صلاة واحدة يوم الجمعة بعد الزوال و قبل صلاة العصر -. و هكذا الكلام بالنسبة إلى الاستصحاب ان قلنا بجريانه، فانه لما علمنا إجمالا بوجوب صلاة الظهر أو الجمعة يومها، فلو دلّت رواية من الروايات النافية التي علمنا بصدور جملة منها على نفي وجوب الجمعة فقد علمنا بها بانتقاض الحالة السابقة في بعض أطراف العلم الإجمالي بوجوب إحدى صلاتي الظهر و الجمعة، فمقتضى جريان الاستصحاب مع العلم بانتقاض بعض الأطراف - حسب الفرض - وجوب الإتيان بكلتيهما بمقتضى العلم الإجمالي - مع قطع النّظر عن الإجماع على عدم وجوب الصلاتين معاً كما تقدم - و عدم جواز العمل بهذا الخبر النافي، هذا.
و أما تحقيق البحث عن جريان الاستصحاب - فيما إذا علم وجداناً أو تعبداً بانتقاض الحالة السابقة - و عدم جريانه فموكول إلى محله، و نقول هنا

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 4  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست