[2] يعني: و لازم انحلال العلم الإجمالي الكبير إلى ما في الاخبار، و هذا جواب عن ثالث إيرادات شيخنا الأعظم على الدليل العقلي المتقدم، حيث قال: «و ثالثاً: ان مقتضى هذا الدليل وجوب العمل بالخبر المقتضي للتكليف، لأنه الّذي يجب العمل به، و أما الاخبار الصادرة النافية للتكليف فلا يجب العمل بها... إلخ» و توضيحه: أن مقتضى هذا الوجه العقلي هو وجوب العمل بالخبر المثبت للتكليف فقط، لأنه الّذي يجب العمل به. و أما الاخبار النافية للتكليف فلا يجب العمل بها، لأنّا مكلفون بامتثال الأحكام الواقعية المعلومة إجمالا، و المفروض العلم بصدور مقدار من الاخبار و أف بتلك الأحكام، فيجب العمل بها امتثالا لتلك الأحكام، و عليه فلا موجب للعمل بالروايات النافية، فهذا الدليل أخص من المدعى، إذ المقصود إثبات حجية الاخبار مطلقاً سواء كانت مثبتة للتكليف أم نافية له، هذا. و قد أجاب المصنف (قده) عن هذا الإشكال بقوله: «و لازم ذلك.. إلخ» و توضيحه: أن غرض المستدل إثبات وجوب العمل بالأخبار المثبتة و جواز الكبير، هذا. مع أن العلم التفصيليّ بصدور روايات لا يقتضي إلاّ لزوم العمل بها، و لا يقتضي لزوم العمل بكل رواية يحتمل صدورها، كما هو واضح. و سيأتي التصريح منه بكفاية العلم الإجمالي بصدور روايات في الانحلال المزبور بقوله في ص 533: «لما عرفت من انحلال العلم الإجمالي بينها بما علم بين الاخبار بالخصوص و لو بالإجمال».