responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 4  صفحه : 484
و تقريب الاستدلال بها: أن حرمة الكتمان تستلزم القبول [1] عقلا، للزوم لغويتها [لغويته‌] بدونه [2].
و لا يخفى أنه - لو سلمت هذه الملازمة - لا مجال [3] للإيراد

3 - آية الكتمان

[1] الأولى أن يقال: «تستلزم وجوب القبول» كما في عبارة شيخنا الأعظم (قده) أيضا.

[2] أي: لغوية حرمة الكتمان بدون وجوب القبول، و توضيح ما أفاده:
أن حرمة كتمان الفروع - بناءً على أعمية الآيات و البينات من الأصول و الفروع، و إطلاق الحرمة يعني: حتى إذا لم يكن الإظهار موجباً للعلم - تستلزم عقلا وجوب القبول، للزوم لغوية حرمة الكتمان بدون وجوب القبول، هذا.
و قد تعرض الشيخ الأعظم للاستدلال بهذه الآية بقوله: «و من جملة الآيات التي استدل بها جماعة تبعاً للشيخ في العدة... إلى أن قال: و التقريب فيه نظير ما بيناه في آية النفر من أن حرمة الكتمان يستلزم وجوب القبول عند الإظهار».

[3] الصواب أن يقال: «فلا مجال» لعدم صلاحيته لجعله شرطاً، فلا بدّ من
بنفسه لعامة الناس، لكن كانوا مكلفين ببيان ما كان ظاهراً، لأن المطلوب إشاعة الحق و كثرة إظهاره، لا قبول الخبر تعبداً كما هو المقصود في مسألة حجية خبر الواحد، فلا يصح الاستدلال بهذه الآية الشريفة بدعوى الملازمة بين حرمة الكتمان و وجوب القبول تعبداً.
نعم لا بأس بدعوى هذه الملازمة في آيتي حرمة كتمان النساء لما في أرحامهن و حرمة كتمان الشهادة على الشاهد، فتأمل جيداً.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 4  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست