على هذه الآية بما أورد على آية النفر من دعوى الإهمال، أو استظهار الاختصاص بما إذا أفاد العلم، فانها [1] تنافيهما [ينافيهما] كما لا يخفى. و لكنها [2] ممنوعة، فان اللغوية غير لازمة، لعدم [3] لعدم انحصار الفائدة اقترانه بالفاء جواباً ل «لو» و غرضه من هذه العبارة دفع ما أورده الشيخ الأعظم على الاستدلال بهذه الآية بقوله: «و يرد عليها ما ذكرنا من الإيرادين الأولين في آية النفر من سكوتها و عدم التعرض فيها لوجوب القبول و ان لم يحصل العلم عقيب الإظهار أو اختصاص وجوب القبول المستفاد منها بالأمر الّذي يحرم كتمانه و يجب إظهاره... إلخ» و حاصل هذين الإيرادين كما تقدم هو التشكيك في الإطلاق المثبت لحجية الخبر و ان لم يفد العلم كما هو المطلوب في حجيته و دعوى استظهار اشتراط الحجية بما إذا أفاد العلم. و محصل دفعهما: أنه - بعد تسليم الملازمة العقلية بين وجوب الإظهار و وجوب القبول - لا مجال لدعوى الإهمال أو استظهار الاختصاص، إذ لا إهمال في موضوع حكم العقل، لأنه إذا أحرز موضوع حكمه حكم به بنحو الإطلاق.
>[1] أي: فان الملازمة تنافي الإهمال و الاختصاص، كما عرفته.
[2] أي: و لكن الملازمة ممنوعة، و هذا إشكال على الاستدلال بالآية، و حاصله: منع الملازمة، لعدم انحصار الفائدة في القبول تعبداً كما هو المطلوب لتثبت الملازمة و يتم الاستدلال بها على حجية الخبر غير العلمي، لإمكان أن تكون الفائدة في وجوب الإظهار إفشاء الحق و إتمام الحجة، لا لأجل حجيته تعبداً.
[3] تعليل لعدم لزوم اللغوية، و قوله: «فان» تقريب لمنع الملازمة.