responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 4  صفحه : 400
الأولى: «خذ بما اشتهر بين أصحابك» و في الثانية: «ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الّذي حكما به المجمع عليه بين أ صحابك، فيؤخذ به» هو الرواية [1]
ثم ان وجه أضعفية التمسك بالروايتين من الوجه الأول - أعني الفحوى - بناء على أن مورد الاستدلال فيهما هو إطلاق الموصول كما في المتن واضح، إذ مناط الاستدلال حينئذ هو جعل الموصول كل مشهور، و هو خارج عن طريقة أبناء المحاورة في الاستظهار، ضرورة وجود قرينة - بل قرائن - على أن المراد بالموصول هو خصوص الخبر. و هذا بخلاف الفحوى، إذ حجية المفهوم الموافق مما لا كلام فيه، غاية الأمر منع إناطة حجية الخبر بالظن، هذا.
و أما بناء على أن مورد الاستدلال فيهما هو إطلاق الصلة أعني قوله عليه السلام في المرفوعة: «اشتهر بين أصحابك» و في المقبولة «المجمع عليه بين أصحابك» المعلل بقوله عليه السلام: «فان المجمع عليه لا ريب فيه» فلا وجه للأضعفية كما لا يخفى على المتأمل.

[1] لكن الحق أن مورد الاستدلال بالمقبولة ليس هو قوله عليه السلام:
«ما كان من روايتهم... إلخ» إذ لا مجال له بعد كون «من روايتهم» بياناً للموصول، فالمتعين الاستدلال بقوله: «فان المجمع عليه» بعد إرادة المشهور منه، إذ المدار حينئذ على الشهرة مطلقاً و ان كانت في الفتوى على ما هو قضية العلة المنصوصة، هذا.
ثم ان الظاهر من هذا الجواب - أعني استظهار إرادة خصوص الرواية من الموصول - هو كون نظر المصنف (ره) في الاستدلال إلى إطلاق الموصول

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 4  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست