responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 4  صفحه : 401
لا ما يعم الفتوى [1] كما هو أوضح من أن يخفى.



[1] لتفسير الموصول في المقبولة بقوله عليه السلام: «من روايتهم» الصريح في إرادة الرواية من الموصول، فلا إطلاق فيه حتى يشمل غير الرواية، إذ الإطلاق منوط بعدم البيان على المراد، و المفروض أن قوله: «من روايتهم» بيان، و هو
لكل مشهور رواية كان أو فتوى، و الا فلا يلائم الجواب، إذ لو لم يكن الاستدلال ناظراً إلى إطلاق الموصول، بل كان ناظراً إلى إطلاق الصلة و هي «اشتهر» و العلة - و هي قوله عليه السلام: «فان المجمع عليه لا ريب فيه» - كان جواب المتن أجنبياً عنه، و لما لم يتعرض المصنف لهذا الاستدلال، فلا نتعرض له الا إجمالا، فنقول: ان الاستدلال بإطلاق الصلة و هو «اشتهر بين أصحابك» كما هو أحد الوجهين المتقدمين عن الشيخ الأعظم في المشهورة، و بعموم العلة و هي قوله عليه السلام: «فان المجمع عليه لا ريب فيه» في المقبولة على اعتبار الشهرة الفتوائية خال عن الصواب، ضرورة أن تعليق الحكم على الوصف غير ظاهر في العلية حتى يدور الحكم وجوداً و عدماً مداره، بل غايته الإشعار بالعلية، و لا عبرة به إذا لم يبلغ حد الظهور، هذا في المشهورة.
و أما المقبولة، فلان الأخذ بظاهرها من اعتبار كل ما لا ريب فيه بالإضافة إلى غير المشهور يوجب لزوم الأخذ بكل راجح كالظن، حيث انه راجح بالنسبة إلى مقابله و هو الوهم، و أقوى الشهرتين و غير ذلك، و هو باطل بالضرورة، فيتعين إرادة الخبر بالخصوص من الموصول في قوله: «المجمع عليه».
و ان شئت فقل: ان جعل «المجمع عليه» من العلة المنصوصة يوجب تخصيص الأكثر.
فالمتحصل: أنه لا وجه للاستدلال بالمشهورة و المقبولة على اعتبار الشهرة الفتوائية مطلقاً سواء كان الاستدلال بنفس الموصول أم بصلته أم بعموم العلة.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 4  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست