responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 4  صفحه : 399
عليه [1]، لوضوح [2] أن المراد بالموصول في قوله عليه السلام في
ما كان من روايتهم عنّا في ذلك الّذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به و يترك الشاذ الّذي ليس بمشهور عند أصحابك، فان المجمع عليه لا ريب فيه... الحديث» و تقريب الاستدلال به ما تقدم في المرفوعة، بل هو هنا أظهر مما سبق، لاشتماله على التعليل بقوله عليه السلام: «فان المجمع عليه لا ريب فيه» بعد ظهوره في المشهور، إذ يدل على أن كل مشهور لا ريب فيه، فيشمل الشهرة الفتوائية.


>[1] أي: على اعتبار الشهرة.

[2] تعليل لقوله: «و أضعف منه» و جواب عن الوجه الثاني من وجوه حجية الشهرة في الفتوى، و هو الاستدلال بالروايتين، و حاصله: منع الإطلاق فيهما، لأن المراد بالموصول - أعني: «ما اشتهر في المرفوعة» و «ما كان» في المقبولة - هو خصوص الرواية، فلا إطلاق في الموصول حتى يشمل كل مشهور و ان كان فتوى المشهور. و وجه إرادة خصوص الرواية من الموصول واضح، أما في المقبولة فللتصريح بذلك بقوله عليه السلام: «من روايتهم عنا... إلخ».
و أما في المشهورة فلقول الراوي بعد ذلك: «قلت جعلت فداك انهما معاً مشهوران» فانه قرينة على أن المراد ب «ما اشتهر» هو خصوص الرواية.
و إنكار قرينيته - كما في بعض الحواشي - لا وجه له، و خارج عن طريقة المحاورات العرفية الملحوظة في باب الاستظهارات من الألفاظ كما لا يخفى. و قد أجاب الشيخ الأعظم عن الرواية الأولى بقوله: «يرد عليها مضافاً إلى ضعفها... إلى أن قال:
أن المراد بالموصول خصوص الرواية المشهورة من الروايتين دون مطلق الحكم المشهور... إلخ» فراجع.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 4  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست