responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 4  صفحه : 398
و المقبولة [1]

الاستدلال بها: أن الموصول في قوله: «خذ بما اشتهر» مطلق، فيكون المعنى:
خذ بكل شي‌ء اشتهر بين أصحابك، و الشهرة الفتوائية من مصاديق الشي‌ء المشهور، فيجب الأخذ بها، و قد تعرض له شيخنا الأعظم (قده) بقوله: «بناء على أن المراد بالموصول مطلق المشهور رواية كان أو فتوى» [1].


>[1] و هي ما رواه المشايخ الثلاثة عن عمر بن حنظلة قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث»«»الحديث، و قد نقل قسماً منها شيخنا الأعظم، ثم قال: «بناءً على أن المراد بالمجمع عليه في الموضعين هو المشهور بقرينة إطلاق المشهور على ما يقابل الشاذ في قوله:
و يترك الشاذ الّذي ليس بمشهور، فيكون في التعليل بقوله: فان المجمع عليه... إلخ دلالة على أن المشهور مطلقاً مما يجب العمل به و ان كان مورد التعليل الشهرة في الرواية... إلخ» و محل الاستشهاد بها على ما أفاده المصنف (قده) أيضا هو قوله عليه السلام - بعد فرض تساوي الراويين في العدالة -: «ينظر إلى
[1] و للشيخ الأعظم تقريب آخر للاستدلال بالمشهورة مبني على إطلاق الصلة - أعني قوله عليه السلام: «اشتهر» - و هو ما أفاده بقوله: «أو أن إناطة الحكم بالاشتهار يدل على اعتبار الشهرة بنفسه و ان لم يكن في الرواية» الظاهر في علية الشهرة بما هي شهرة لترجيح الخبر المشهور على غيره، فيدل على اعتبار الشهرة مطلقاً سواء كانت في الفتوى أم في الخبر أم غيرهما، هذا.
لكن يمكن أن يقال: ان إطلاق الصلة لما كان بمقدمات الحكمة التي منها عدم ما يصلح للتقييد، و من المعلوم أن الموصول - المراد به الخبر - صالح لذلك، فلا ينعقد إطلاق للصلة. نعم تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية، لكن لا عبرة بالإشعار، لعدم اندراجه في الظهورات التي هي حجة.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 4  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست