responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 4  صفحه : 37
لشهادة الوجدان بصحة مؤاخذته [1] و ذمه على تجريه و هتك حرمته لمولاه [1] و خروجه عن رسوم عبوديته، و كونه بصدد الطغيان و عزمه على العصيان، و صحة مثوبته [2] و مدحه على إقامته بما هو قضية عبوديته من العزم [3] على موافقته و البناء على إطاعته و ان قلنا بأنه لا يستحق مؤاخذة [مؤاخذته‌] أو مثوبة [مثوبته‌] ما لم يعزم [4] [2]،
لاستحقاق العقوبة.
هذا بالنسبة إلى التجري، و يجري الكلام بعينه في الانقياد، فان المناط في استحقاق المثوبة في صورتي الإطاعة و الانقياد - و هو العزم على موافقة المولى بامتثال أوامره و نواهيه - موجود في كليهما.


>[1] الضمائر من هنا إلى قوله: «و ان قلنا بأنه» راجعة إلى القاطع المستفاد من العبارة.

[2] معطوف على «صحة مؤاخذته» يعني: أن الوجدان يشهد بوحدة مناط استحقاق العقوبة في المعصية الحقيقية و الحكمية، و وحدة مناط استحقاق المثوبة في الإطاعة الحقيقية و الحكمية من دون تفاوت بينهما أصلا.

[3] بيان للموصول في «بما هو قضية».

[4] هذا تعريض بما أفاده شيخنا الأعظم (قده) حيث قال في الجواب
[1] الصواب أن تكون العبارة هكذا: «و هتكه لحرمة مولاه» أي: و هتك العبد لحرمة مولاه، لأن الحرمة للمولى لا للعبد. كما أن الصواب أيضا في قوله:
«على إقامته» أن يقال: «على قيامه بما هو قضية...» أو «على إقامته على ما هو...».
[2] بل لا يستحقهما و لو مع العزم على الجري على مقتضى سوء سريرته
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 4  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست